للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالأنوثية كالأمة، ولأنه عقد نكاح فوجب افتقاره إلى ولي العقد كالعقد على الصغيرة، ولأن الولي شرط في النكاح وحياطة للفروج (١)، لئلا تحمل المرأة شهوة النكاح ميلها إلى الرجال على التسرع إلى وضع نفسها في غير كفؤ فتلحق عارًا بأوليائها.

[فصل [١ - تزويج المرأة نفسها]]

إذا ثبت ذلك فإن زوجت امرأة نفسها أو غيرها، فالنكاح فاسد لا يصح بوجه ويفسخ قبل الدخول وبعده (٢)، لأن منع ذلك لحق (٣) الله تعالى وفي كيفية فسخه (٤) روايتان (٥):

إحداهما بطلاق (لأنه نكاح مختلف فيه، فاحتيط بأن يكون فسخه طلاقًا، والأخرى أنه فسخ بغير طلاق) (٦)، ولأن المقام عليه لو أراده غير مسوغ لهما، فإن أدرك قبل الدخول وفسخ فلا مهر لأن النكاح الفاسد إذا فسخ قبل الدخول لم يجب به المهر، وإن لم يعلم إلا بعد الدخول لزم به المهر للاستمتاع، فإن كان قد سمى فالمسمى أولى من صداق المثل خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (٧)، لقوله صلى الله عليه وسلم: "أدوا العلائق قيل: وما العلائق؟ قال: ما تراضى عليه الأهلون" (٨)، وروي: "فإن نكحت فلها


(١) في (م): على الزواج.
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ١٤٦ - ١٤٨، التفريع: ٢/ ٣٢، الكافي ص ٢٣٤.
(٣) في (م): بحول.
(٤) في (م): وفي كيفية ذلك.
(٥) انظر: المدونة: ٢/ ١٤٦ - ١٤٨، والتفريع: ٢/ ٣٢، الكافي ص ٢٣٤.
(٦) ما بين قوسين سقط من (م).
(٧) انظر: مختصر الطحاوي ص ١٨٦، ومذهب أبي حنيفة أنه إن سمى وجب المهر الذي سماه لأنه لا يرى الفسخ في هذه الحالة، مختصر المزني ص ١٦٦.
(٨) أخرجه الدارقطني: ٣/ ٢٤٤، والبيهقي: ٧/ ٢٣٩، والطبراني وهو معلول (انظر نصب الراية: ٣/ ٢٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>