للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كبيرًا أعجميًّا أو كان صغيرا قطع لأن هذا في حكم البهيمة وأدون حالا من الصغير الذي لا اختيار له ولا تمييز.

[فصل [١٦ - في قطع من سرق حرا صغيرا]]

إذا سرق حرا صغيرا قطع عند مالك وقالا عبد الملك لا قطع عليه (١) وهو قول أبي حنيفة والشافعي (٢) ودليلنا ما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - ذكر له أن رجلًا يسرق الصبيان فأمر بقطعه (٣)، ولأنه حيوان غير مميز سرق من حرز مثله يجب بذله عند الإتلاف كالبهيمة.

فصل [١٧ - في قطع من سرق طعاما رطبا ويابسًا أو مصحفًا وغيره من المتمولات]:

ويقطع في سرقة الطعام الرطب واليابس من الفواكه والبطيخ وغيره كالقثاء، والتفاح واللحم (٤) مطبوخًا ونيئا (٥) خلافًا لأبي حنيفة في إسقاطه القطع بسرقة رطب الطعام (٦)، للظاهر والخبر، وقوله: (لا قطع في تمر معلق فإذا أواه الجرين فالقطع فيما بلغ ثمن المجن) (٧)، ولأنه مال (٨) متملك كاليابس، ولأن القطع يراد للردع والزجر والرطب أحوج إلى هذا من اليابس.

ويقطع في سرقة المصحف (٩) خلافًا لأبي حنيفة (١٠)، للظاهر والخبر،


(١) انظر الموطأ: ٢/ ٨٣٨، الكافي: ٥٨٠.
(٢) انظر مختصر الطحاوي: ٢٧٣، مختصر المزني: ٢٦٤.
(٣) أخرجه ابن حزم في المحلي: ١٣/ ٣٦٩ والبيهقي في سننه: ٨/ ٢٦٨.
(٤) في م: دون اللحم.
(٥) انظر المدونة: ٤/ ٤١٨، التفريع: ٢/ ٢٢٨، الكافي: ٥٧٩.
(٦) انظر مختصر الطحاوي: ٢٧٢، مختصر القدوري مع شرح الميداني: ٣/ ٢٠٣.
(٧) سبق تخريج الحديث ص ١٤١٧.
(٨) مال: سقطت من ق.
(٩) انظر المدونة: ٤/ ٤١٨.
(١٠) انظر مختصر الطحاوي: ٢٧٢، مختصر القدوري مع شرح الميداني: ٣/ ٢٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>