للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكمه، فالأول مثل القراءة ظاهرًا (١)، ودخول المسجد وكتابة العلم ودرسه، كل هذا يجوز مع الحدث الأصغر، فإن نواه بوضوئه فلا يجزئه [للصلاة] (٢) ولا غيرها، مما لا يجوز إلا بطهارة وحكم حدثه باق، والثاني مثل الصلوات على اختلاف أنواعها من فرض ونفل، ومثل مس المصحف والطواف، فإن كان نوى بوضوئه استباحة بعض هذه الأفعال جاز له فعل سائرها، وكان حكم حدثه زائلًا.

[فصل [٦ - حكم التسمية على الوضوء]]

التسمية على الوضوء غير واجبة (٣)، خلافًا لأحمد بن حنبل (٤) لقوله جَلَّ وعَزَّ: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا} (٥)، ولم يذكر التسمية، وكذلك الأخبار التي رويناها، ولأنه قول باللسان فلم يجب في الوضوء كالتسبيح، ولأنها طهارة شرعية كالتيمم وغسل الميت.

[فصل [٧ - استحباب غسل يد المتوضيء وغيره قبل إدخالها في الإناء]]

ويستحب (٦) لكل مريد الوضوء طاهر اليدين بائل أو متغوط أو جنب أو حائض أو قياس لذكره أو ملامس لزوجته أو قائم من نومه: أن يغسل يده قبل إدخالها في إناء وضوئه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في إناء وضوئه فإنه لا يدري أين باتت يده


(١) أي على ظاهر القلب.
(٢) في (ق)، و (س): بياض، ووضعناه حيث اقتضاه السياق.
(٣) انظر الرسالة (٩٤)، المقدمات الممهدات: ١/ ٨٣، الكافي ص ٢٣.
(٤) انظر مسائل الإمام أحمد بن حنبل -رواية ابنه عبد الله- (٣٥)، المغني: ١/ ١٠٣.
(٥) سورة المائدة، الآية: ٦.
(٦) الاستحباب: هو ما كان في فعله ثواب، ولم يكن في تركه عقاب (المقدمات الممهدات لابن رشد: ١/ ٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>