للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل [٧ - إذا وجد في ديوانه حكمًا بخطه ولم يذكر أنه حكم به]:

وإذا وجد في ديوانه حكمًا بخطه ولم يذكر أنه حكم لم يجز له أن يحكم به إلا أن يشهد عنده شاهدان (١) خلافًا لابن أبي ليلى في قوله يحكم بالخط (٢)، لأنه لم يثبت عنده أنه حكم به فلا يجوز قياسًا على حكم غيره.

[فصل [٨ - في عدم جواز تولي العبد والمرأة الحكم]]

لا خلاف أعلمه أن العبد لا يجوز أن يكون حاكمًا (٣) (والعلة فيه نقصه بالرق، وأما المرأة فلا يجوز أن تكون حاكمًا) (٤) عندنا على وجه، وقال أبو حنيفة يجوز أن تكون حاكمًا في كل أمر تجوز فيه شهادة النساء (٥) فدليلنا قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنكن ناقصات عقل ودين" (٦) وهذا خارج مخرج الذم وفيه تنبيه على منع رد شيء من أمور الدين إليهن، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة (٧) " وقوله: "أخروهن حيث أخرهن الله" (٨)، ولأنها ولاية لفصل القضاء وتنفيذ الأحكام كالإمامة الكبرى، ولأنه لا يصح أن يكون حاكمًا في الحدود والقتل فكذلك في غيره من الأحكام أصله العبد.


(١) انظر المدونه: ٤/ ٧٦، التفريع: ٤/ ٢٤٧، الكافي: ٥٠٢.
(٢) انظر بدائع الصنائع: ٩/ ٤٠٩١، المغني: ٩/ ٧٦.
(٣) انظر مراتب الإجماع: ٤٩، بداية المجتهد: ٢/ ٤٥١، نيل الأوطار: ٨/ ٢٦٥.
(٤) ما بين قوسين سقط من ق.
(٥) انظر مختصر القدوري - مع شرح الميداني: ٤/ ٨٤.
(٦) أخرجه عبد الرزاق موقوفًا على ابن مسعود: ٣/ ١٤٩، ومن طريقه رواه الطبراني في معجمه (نصب الراية: ٢/ ٣٦).
(٧) أخرجه البخاري في المغازي باب كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى كسرى وقيصر: ٨/ ١٣٦.
(٨) أخرجه عبد الرزاق: ٣/ ١٤٩، موقوفًا على ابن مسعود (انظر نصب الراية: ٢/ ٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>