للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يترفه بالعذر الذي يحصل عندهم إلى وقت خروجه لصلاة العيد، فإن لم يفعل جاز إذا انصرف بعد غروب الشمس لزوال مدة الاعتكاف.

[فصل [١٤ - المتكف يعقد النكاح]]

وللمعتكف أن يعقد النكاح لنفسه ولغيره (١)، والفرق بينه وبين الإحرام أن الطيب ممنوع في الإحرام وهو من دواعي الوطء (٢)، فكان النكاح أولى بالمنع وليس كذلك الاعتكاف.

[فصل [١٥ - خروج المعتكف من المسجد لمرضه]]

وإذا مرض المعتكف خرج من المسجد، فإن عجز (٣) عن الصوم، فله الفطر ويبطل اعتكافه (٤)؛ لأن المرض عذر يبيح الفطر والخروج من المسجد لأن إقامته في المسجد تضربه لحاجته إلى العلاج وغيره مما لا يجوز في المسجد.

وكذلك الحائض تخرج من المسجد ويبطل اعتكافها (٥)، فأما خروجها من المسجد فلأن الحيض يمنع الإقامة فيه، وأما بطلان الاعتكاف فلأن من شرطه الصيام على ما بيناه والحيض ينافيه، وإذا صح المريض وطهرت الحائض، وقد بقي عليهما شيء من اعتكافهما يوم فما زاد عادا فتمماه وصاما فيه ووصلاه بما قبل المرض والحيض، ولم يجز لهما تأخيره فإن أخراه ابتدءا الاعتكاف.

[فصل [١٧ - الاعتكاف يقتضي التتابع في أيامه]]

الاعتكاف يقتضي بإطلاقه التتابع، فمن نذر أن يعتكف عشرة أيام نذرًا مطلقًا


(١) انظر: الموطأ: ١/ ٣١٨، التفريع: ١/ ٣١٤، الرسالة ص ١٦٤، الكافي ص ١٣٢.
(٢) في (ق) و (ر): النكاح.
(٣) في (م): ضعف.
(٤) انظر: المدونة: ١/ ١٩٦، الرسالة ص ١٦٣، الكافي ص ١٣٢.
(٥) انظر: المدونة ١/ ١٩٦، التفريع: ١/ ٣١٣، الرسالة ص ١٦٣ - ١٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>