للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خلافًا للشافعي (١)، لأن عرف الشرع جار بأن النساء (٢) يطلقون بها ابتداء أو جوابًا عن مسألة الطلاق، فلا يصدق فيما ينفيه العرف.

وإنما قلنا: إنه لا يقبل منه أنه أراد دون الثلاث في المدخول بها خلافًا للشافعي (٣)، لأن قوله: أنت حرام وبائن وبتة وبتلة وبرية إيقاع الطلاق بهذه الألفاظ كأنه قال: أنت طالق طلاقًا تحرمين به عليّ وتبينين به عني (٤) وتنبت العصمة به بيني وبينك وأخلوا به من زوجتك ويبرأ أحدنا من الآخر، وهذا لا يكون في المدخول بها إلا ثلاثًا إلا على وجه الخلع، فإذا قال في غير الخلع: أردت به ما دون الثلاث كان كما لو قال: أنت طالق ثلاث، وقال: أردت واحدة، لأن الرجوع في الصفة كالرجوع في العدد، وكذلك قلنا في غير المدخول بها أنه يقبل منه لأنه يصح منه هذه المعاني لما دون الثلاث، وإن لم ينو ذلك، فالظاهر هو الثلاث في الجميع على ما بيناه لأنها ألفاظ مبنية للمبالغة في الفرقة.

[فصل [١٨ - في قوله: البتة]]

ووجه قوله في البتة: إنه يقبل منه إرادته ما دون الثلاث في التي لم يدخل بها فلأن المعنى يحصل فيها وهو انبتات العصمة، ووجه القول: إنه لا يقبل منه لأن البتة كناية عن الطلاق (٥) الثلاث فلا ينتفي بإرادته ما دونه.

[فصل [١٩ - في قوله: أنا منك طالق]]

وإنما قلنا: إن قوله: أنا منك طالق يكون طلاقًا خلافًا لأبي حنيفة (٦)، لأن


(١) انظر مختصر المزني ص ١٩٢ - ١٩٣، الإقناع ص ١٤٦.
(٢) في (م): الناس.
(٣) انظر: مختصر المزني ص ١٩٢، الإقناع ص ١٤٦.
(٤) في (ق): عليّ.
(٥) الطلاق: سقطت من (م).
(٦) انظر: تحفة الفقهاء: ١/ ١٨٨ - ١٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>