للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [١٣ - أكثر الحيض]]

وأكثره خمسة عشر يومًا (١)، خلافًا لأبي حنيفة (٢) قوله: أنه عشر أيام، لقوله صلى الله عليه وسلم: "فامسكي عن الصلاة" (٣)، فوجب استدامة ذلك ما لم يمنعه دليل، وقوله صلى الله عليه وسلم: "تمكث إحداكن نصف عمرها لا تصلي"، وروي: "شطر عمرها" (٤)، فسوى بين ما تفعل فيه الصلاة وبين ما تتركها (٥)، وذلك يقتضي أن يكون أكثر من عشرة أيام، ويفرض الكلام في أن أقل الطهر خمسة عشر يومًا، فإن لم يسلم مخالفنا دللنا عليه في موضعه، وإن سلم بنينا مسألتنا عليه، فقلنا: أن كل أيام من أيام الدم أبقت (٦)، لأقل الطهر وقتا من الشهر جاز أن يكون حيضًا كالعشرة وما دونها.

[فصل [١٤ - أقل النفاس]]

ولا حد لأقل النفاس (٧)، خلافًا لأبي يوسف إذ يقول: أقله أحد عشر يومًا (٨)، لأن ذلك تقدير يرجع إلى دعوى ولا فصل بين مدعيها وبين مقابله لخلافهما؛ لأن الرجوع في ذلك إلى الوجود وقد وجد كثير من النساء بنفس الساعة والدفعة (٩).


(١) انظر: المدونة: ١/ ٥٤، التفريع: ١/ ٢٠٦، الكافي ص ٣١.
(٢) انظر: مختصر الطحاوي ص ٢٢.
(٣) سبق تخريج الحديث في الصفحة (١٨٧).
(٤) قال الحافظ ابن حجر: لا أصل له بهذا اللفظ، وقال البيهقي في المعرفة: هذا الحديث يذكر بعض فقهائنا، وقد طلبته كثيرًا فلم أجد له إسنادًا (تلخيص الحبير: ١/ ١٦٤)، وأخرجه ابن حبان في سننه بلفظ: " .... فإنها تمكث شطر عمرها لا تصل".
(٥) في (س): تتركه.
(٦) أبقت سقطت من (ق)، و (م).
(٧) انظر: المدونة: ١/ ٥٩، التفريع: ١/ ٢٠٧، الكافي ص ٣١.
(٨) انظر: بدائع الصنائع: ١/ ١٧٣.
(٩) الدفعة: يعني الدفقة (المصباح المنير ص ١٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>