للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يندمل (١)، ولأنه قد يؤول إلى النفس فيعاد القود ثانية وذلك خروج عن المماثلة، ولأن المقتص منه يموت قبل الجاني، وربما تلف وبرأ الجاني فيكون في ذلك تلفا (٢) للقصاص وذلك غير جائز.

[فصل [١١ - حكم القاتل يلجأ إلى الحرم]]

ومن قتل في الحرم أو الحل ثم يلجأ إلى الحرم قتل فيه ولم يؤخر إلى الحل (٣)، خلافًا لأبي حنيفة في قوله لا يقتل في الحرم إذا لجأ إليه ولكن يضجر ويلجأ إلى الخروج منه (٤)، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن شاءوا قتلوا" (٥) ولم يفرق، ولأن كل موضع جاز استيفاء القصاص فيه إذا كانت الجناية فيه جاز استيفاؤه فيه وإن وجبت (٦) في غيره كالحل، ولأنه قصاص لو وجد سببه في الحرم جاز استيفاؤه فيه فإذا وجد في الحل جاز استيفاؤه في الحرم كالأطراف.

[فصل [١٢ - إذا جرح رجلا ثم قتله]]

إذا جرح رجلا ثم قتله أو قتل غيره قتل ولم يجرح إلا أن يكون مثل به فإنه يفعل به مثل ما فعله ثم يقتل (٧)، وقال أبو حنيفة والشافعي يجرح ثم يقتل (٨)، ودليلنا أن ما دون النفس يدخل في النفس لأن القتل يأتي عليه لأن


(١) أخرجه البيهقي: ٨/ ٦٧، وابن أبي شيبة: ٩/ ٣٦٩، والطحاوي وهو مرسل (انظر نصب الراية: ٤/ ٣٧٧).
(٢) في م: سلفا.
(٣) انظر: التفريع: ٢/ ٢١٧، الكافي: ٥٩٢.
(٤) انظر: حاشية ابن عابدين: ٣/ ١٦٣ - ٢٥٣، ٥/ ٣٥٢.
(٥) سبق تخريج الحديث ١٢٩٩.
(٦) في م: وإن وجب.
(٧) انظر: التفريع: ٢/ ٢١٨.
(٨) انظر: مختصر الطحاوي: ٢٣٥، مختصر المزني: ٢٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>