للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القبيلة ولا البلد فعلم أن المراد به الدين، واعتبارًا بسائر الزكوات وبالوثنيين، ولأنه ليس من أهل الطهرة كالمرتد.

[فصل [١١ - من اجتهد ودفع الزكاة إلى غني]]

إذا اجتهد فدفع الصدقة إلى غني وعنده أنه فقير فلا يجزيه (١) خلافًا لأبي حنيفة (٢)، وبعض أصحابنا لقوله تعالى (٣): {إنما الصدقات للفقراء} (٣) الآية فأخبر عن محلها، فهذا صرفت لغيره كان الأمر باقيًا عليه، وقوله: "فأردها في فقرائهم" (٤)، ولأنها لم تصل إلى الفقراء فأشبه أن يعلم، ولأن تكفين الميت وعمارة القناطر والجسور أولى وأحق من دفعها إلى غني، فإذا كان متى دفعها في هذه الأشياء لا تجزيه كان بأن لا يجزي ذلك في الغني أولى، واعتبارًا به إذا اجتهد ثم بان له أنه دفعها إلى زنديق أو مرتد، وهذا إذا أولِيَ تفريقه ابن بنفسه، فأما إن وَلِيَ ذلك الإمام فإنه يجزيه ولا شيء عليه ولا على الإمام.

[فصل [١٢ - من دفع الزكاة إلى من تلزمه نفقتهم]]

لا يجوز دفعها إلى من يلزم رب المال نفقته لأنهم أغنياء بما يأخذونه، ويجوز دفعها إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم، ويكره له دفع جميعها إليهم، فإن فعل جاز، ويستحب أن يولي تفريقها غيره ليسلم من الهوى والميل ومحبة المحمدة والشكر (٥).


(١) انظر: التفريع: ١/ ٢٩٨ - ٢٩٩، الكافي ص ١١٥ - ١١٦.
(٢) تعالى: سقطت من (ق).
(٣) سورة التوبة، الآية: ٦٠.
(٤) سبق تخريج الحديث.
(٥) انظر: المدونة: ١/ ١٥٦، التفريع: ١/ ٢٩٨ - ٢٩٩، الكافي ص ١١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>