للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على أنه وطء ملكه وإن ولده أحرار فلا يجوز استرقاقهم فأما أخذ قيمتهم من الأب ففيه خلاف:

فوجه أخذها أن الأصل أن ولد أمته ملك له إلا أنه منع ذلك لحرمة الاستيلاد الثابت بالشبهة فكان الرجوع بالقيمة على الأب لأنه سبب يمنع (١) أخذ السيد لهم، ووجه نفي أخذها أنهم ولدوا في ضمان الأب بعد ثبوت القيمة عليه للأم وثبوت حرمتها فلا ضمان عليه فيما يتبع الأصل، وإذا وجدها قد ولدت من غاصب فإنه يأخذها لأن حرمة الاستيلاد لا تثبت لها ويأخذ الولد لأنهم ملك له لأن الأب لم يدخل على أنهم أحرار والواطيء زان إذا وطء على الغصب يلزمه الحد ولا يلحق به الولد وقد بيناه.

فصل [١ - إذا غرَّت الأمة من نفسها فتزوجت على أنها حرة]:

فأما إذا غرت الأمة من نفسها فتزوجت على أنها حرة فللسيد أخذها لأن منافع بضعها ملك له وغرورها لا يزيل ملكه، وله أخذ قيمة الولد ممن أخذه (٢) لأنّه سبب زوال السيد عنهم -لأنه دخل على أن يكونوا أحرارا بما غرته من نفسها، وهذا إذا كان الواطيء أجنبيًّا أو من لا يعتق ولده على رجوع له بقيمة الولد على الواطيء (٣) خلافًا لمن يقول إن له القيمة (٤) لأن الولد إذا وجب عتقه عليه فأخذ العوض عليه غير جائز، والقيمة تكون يوم الحكم لأن ذلك وقت استحقاقها، ويرجع الأب بالصداق على من غره لأن العوض لم يسلم (٥) له ولا يرجع بقيمة الولد (٦) إذا أخذت منه على من غره لأن الغرر (٧) لم يتعلق بالولد وإنما تعلق بالاستمتاع.


(١) في ق: منه.
(٢) في م: الأب.
(٣) انظر: المدونة ٤/ ١٩٧، التفريع ٢/ ٢٨٣، الكافي ص ٤٣٣.
(٤) هو رواية عن الإِمام أحمد واختاره الخرقي انظر مختصر الخرقي ص ٩٤، المغني: ٥٢١١٦ - ٥٢٢).
(٥) في ق: لو يعلم.
(٦) في ق: بالقيمة.
(٧) في م: الغرور.

<<  <  ج: ص:  >  >>