للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جائزًا قبل يوم النحر لم يتأسف على ذلك لأنه وقت لا يتحلل فيه كما قبل الإحرام.

[فصل [٣٠ - فيمن لم يجد الهدي]]

وإن لم يجد الهدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع لورود النص (١) بذلك، ووقت الصوم من بعد الإحرام بالحج إلى يوم عرفة (٢) خلافًا لأبي حنيفة في قوله: أن يصوم عقيب إحرامه العُمرة (٣)، لقوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} (٤)، ومن لم يحرم بالحج فليس بمتمتع، ولأن قوله في الحج يقتضي أن يكون بعد التلبس بالحج، ولأنه صوم علق وجوبه بشرط فلم يجز تقديمه قبل وجود (٥) شرطه أصله الكفارة، ولأنه جبران للتمتع كالهدي.

فصل [٣١ - صوم أيام مِنَى]:

فإن فاته ذلك كله صام أيام منَى، وقد ذكرناه في كتاب الصوم، وإن فاته صوم أيام مِنَى صام بعدها قضاء (٦)، خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إنه لا يصومها ويستقر الهدي في ذمته (٧) لأنه صوم واجب فجاز أن يفعل أداء وقضاء أصله صوم رمضان وكفارة الظِهار، ولأن الصوم معنى يسقط به ما لزم بتمتعه فلم يمتنع فعله بعد خروج وقته أصله الهدي، لأنه لو أخره عن وقته للزمه نحره بعد الوقت.


(١) في قوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} [سورة البقرة، الآية: ١٩٦].
(٢) انظر: التفريع: ١/ ٣٣٤، الرسالة ص ١٨١.
(٣) انظر: مختصر القدوري: ١/ ١٩٧.
(٤) سورة البقرة، الآية: ١٩٦.
(٥) في (م): وجوب.
(٦) انظر: التفريع: ١/ ٣٣٤، الرسالة ص ١٨١.
(٧) مختصر القدوري: ١: / ١٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>