للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل [٣٧ - في جواز الشرب قائمًا]:

ويجوز الشرب قائمًا لأنه - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك (١)، وذكر مثله عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وروي عن سعد وابن عمر وعائشة (٢) رضي الله عنهم أجمعين.

[فصل [٣٨ - في كراهية الأكل متكئا]]

يكره الأكل متكئا لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أما أنا فلا آكل متكئا" (٣)، ولأن ذلك من فعل الأعاجم اعتقادًا للتجبر والتعظيم، وإذا أراد دفعه إلى غيره دفعه إلى الأيمن لما بيناه من استحباب التيامن على غيره، ولما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - أتي بشراب وعن يمينه أعرابي وعن شماله أبي بكر وعمر والأشياخ (٤)، فقال للأعرابي وإن أذنت دفعت إلى أبي بكر فقال الأعرابي: لا أوثر بنصيبي منك أحدًا: "فتله (٥) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في يده" (٦)، ولأن ذلك مذهب العرب وسنتها فإذا أكده الشرع كان أدخل في الندب وأولى بالاستحباب.

[فصل [٣٩ - في تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة]]

ولا يجوز الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، ولا اتخاذها للاستعمال في غير ذلك (٧)، وإنما قلنا ذلك لقوله - صلى الله عليه وسلم - "الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم" (٨)، وكذلك الأكل أيضًا ممنوع لأن


(١) فقد ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - شرب قائمًا من زمزم أخرجه البخاري في الأشربة باب الشرب قائمًا: ٦/ ٢٤٨، ومسلم في الأشربة باب في الشرب من زمزم قائمًا: ٣/ ١٦١٠.
(٢) أخرج هذا الآثار: مالك: ٢/ ٩٢٥ - ٩٢٦، أبو داود: ٤/ ١٠٩، الترمذي: ٤/ ٢٢٦.
(٣) أخرجه البخاري في الأطعمة باب الأكل متكئًا: ٦/ ٢٠١.
(٤) الأشياخ: هم كبار الصحابة رضوان الله عليهم.
(٥) فتله: أين ألقاه (انظر الصحاح: ٤/ ١٦٤٥).
(٦) أخرجه البخاري في الأشربة باب الأيمن فالأيمن: ٦/ ٢٤٨، ومسلم في الأشربة باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين المبتدئ: ٣/ ١٦٠٣.
(٧) انظر الموطأ: ٢/ ٩٢٤، التفريع: ٢/ ٣٥١.
(٨) أخرجه البخاري في الأشربة باب آنية الفضة: ٦/ ٢٥١، ومسلم في اللباس والزينة باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة: ٣/ ١٦٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>