للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو ابن أو أم أو أم زوجته أو بنتها وقد دخل بالأم، ولا فرق بين الظهر وغيره من الأعضاء ولا بين تشبيه الجملة بالجملة أو البعض بالبعض أو البعض بالجملة من أي الطرفين كان:

والجملة بالجملة أن يقول: أنت عليّ كأمي أو مثل أمي، والبعض بالبعض مثل أن يقول: فرجك عليّ كظهر أمي وما أشبه ذلك.

والبعض بالجملة أو الجملة بالبعض كقوله: أنت عليّ كظهر أمي أو فرجك عليّ كأمي، فأما التي لا تحرم بالتأبيد كالجارة وسائر الأجنبيات، فإنه ظهار عند مالك وطلاق عند عبد الملك، ويلزم الظهار فيمن تحل بالملك من أمته أو أم ولده (١).

[فصل [٢ - لزوم الظهار في ذوات المحارم بالنسب والرضاع]]

وإنما قلنا: إن الظهار في ذوات المحارم بالنسب والرضاع خلافًا للشافعي في أحد قوليه (٢) فيما عدا الأمهات والجدات، لأن البنوة والأخوة نسب متأبد التحريم كالأمومة، وإنما سوينا بين الرضاع والصهر وبين النسب لأنه معنى يقتضي حرمة يوجب التحريم المؤبد كالنسب، وإنما سوينا بين الظهر وبين سائر الأعضاء في لحوق الظهار بتشبيهه بها خلافًا للشافعي في قوله: أن الظهار لا يلزم إلا في الظهر وحده (٣)، ولأبي حنيفة في قوله: أنه يلزم في كل عضو يحرم النظر إليه (٤)، لأنه عضو من ذات محرم منه شبَّه امرأته به كالظهر، وإنما لم نفرق بين التشبيه من أي الطرفين كان لأن المعنى حاصل وهو تشبيه الفرج المحلل بالفرج المحرم.


(١) في جملة هذه الأحكام انظر: المدونة: ٢/ ٢٩٥ - ٣٠٥، التفريع: ٢/ ٩٤ - ٩٦، الرسالة ص ٢٠٤، الكافي ص ٣٨٢ - ٣٨٤.
(٢) انظر: الأم: ٥/ ٢٧٧، مختصر المزني ص ٢٠٣، الإقناع ص ١٥٦ - ١٥٧.
(٣) انظر: الأم: ٥/ ٢٧٨ - ٢٧٩، مختصر المزني ص ٢٠٣، وقال الماوردي: " … أو كبطنها أو كظهر امرأة لم تحل له قط .. " الإقناع ص ١٥٦.
(٤) انظر: مختصر الطحاوي ص ٢١٢، مختصر القدوري مع شرح الميداني: ٣/ ٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>