للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثيوبة إحدى حالتي المرأة، فلم تنفك من جواز إنكاح الأب إياها أصله حال البكارة.

[فصل [٨ - في وقت انقطاع إجبار الأب الثيب الصغيرة]]

إذا ثبت أن له إجبارها فقد اختلف في وقت انقطاعه: فقيل: ما لم تحض، وقيل: إن البلوغ لا يقطع الإجبار (١)، فوجه الأول أنها إذا حاضت فقد صارت ممن لها إذن، والثيوبة إذا اجتمعت مع الإذن رفعت الإجبار أصله الثيب الكبيرة، ووجه الثاني: أن كل صغيرة ملك الأب إجبارها لم يسقط عنها ببلوغها كالبكر.

[فصل [٩ - في الثيوبة التي ترفع الإجبار]]

الثيوبة التي ترفع الإجبار هي الوطء في نكاح صحيح أو شبهة نكاح أو ملك أو شبهة ملك ولا يثبت بوطء زنا أو غصب على وجه (٢)، خلافًا للشافعي، لأن رفع الإجبار بالثيوبة لزوال الحياء والانقباض الذي يكون في البكر، وهذا منتف عن المزني بها لأن الحياء يغلب عليها أشد من غلبته على البكر لقبح ما ركبته والعار الذي يلحقها، ويزيد فيها، فوجب بقاء الإجبار عليها، ولأن ذلك لما لم يرفع عنها ولاية المال، فكذلك إجبار النكاح.

[فصل [١٠ - إذا عادت البكر إلى الأب قبل أن تمس]]

إذا عادت البكر إلى الأب قبل أن تمس بطلاق أو موت، فأظهر الروايتين (٣) عنه أنه يعتبر طول إقامتها مع الزوج أو قصر المدة: فإن طالت إقامتها وبرز وجهها زال إجباره عنها، وإن كان ذلك بحدثان دخولها عليها ولم يطل لبثها ولو برز وجهها فإجباره باق عليها.

وإنما قلنا ذلك لأن عودها إلى الأب إذا كان عن قرب، فإنها على الحال التي


(١) انظر: التفريع: ٢/ ٢٩، الكافي ص ٢٣١، المقدمات: ١/ ٤٧٧.
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ١٤٠ - ١٤١، التفريع: ١/ ٢٩، الكافي ص ٢٣١.
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ١٤١، الكافي ص ٢٣١ - ٢٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>