للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والخيار والباذنجان، وما أشبه ذلك، وكذلك ما يدخر نادرًا للتفكه لا على وجه الاقتيات من يابس الفواكه (١) خلافًا لأبي حنيفة (٢) في إيجابه الزكاة في ذلك كله (٣)، لأن أهل المدينة نقلوا نقلًا متواترًا خلف عن سلف أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأخذ من الخضر والبقول شيئًا، ولا أحد من الخلفاء بعده (٤)، وقد كانت تزرع في أيامهم، فلو كان فيها زكاة لأخذوها منها، ولأنه نبت لا يقتات فأشبه الحشيش والجزر (٥) والجوز واللوز والجلوز (٦)، وإن يبس أو أدخر فليس بأصل قوت ولا مما يؤخذ للمعاش، وكذلك ادخار الخوخ والمشمس، وإنما هو على وجه التفكه والتداوي لا للقوت.

[فصل [٢٦ - الزكاة فيما ليس بمأكول]]

ولا زكاة في قرطم (٧) ولا قطن ولا قصب ولا كولان (٨) ولا حشيش ولا غير ذلك، لأن ذلك ليس بمأكول والزكاة لا تجب في المأكول الذي ليس بقوت فضلًا عما ليس بمأكول ولا زكاة في عسل (٩)، خلافًا (١٠) لأبي حنيفة (١١) في


(١) انظر: المدونة: ١/ ٢٥٢، التفريع: ١/ ٢٩٤، الرسالة ص ١٦٦.
(٢) انظر: مختصر الطحاوي ص ٤٦، مختصر القدوري من شرح الميداني: ١/ ١٥١.
(٣) كله سقطت من (ق).
(٤) نقل عمل أهل المدينة: الاستذكار: ١/ ١٥٤، المنتقى: ٢/ ١٧١، ترتيب المدارك: ١/ ٤٨.
(٥) الجزر: سقطت من (ق).
(٦) الجلوز: البندق (لسان العرب: ٥/ ٣٢٢).
(٧) القِرطم: بكسر القاف - وهو حب العصفر (المصباح المنير ص ٤٩٨).
(٨) كولان: الأسل وهو نبات ذو أغصان كثيرة شائكة الأطراف تصنع منه الحصر والحبال تتخذ منه الغرابيل في العراق (انظر لسان العرب: ١١/ ١٤، والمعجم الوسيط: ٢/ ٨٥).
(٩) في (م): العسل.
(١٠) انظر: المدونة: ١/ ٢٥٣، التفريع: ١/ ٢٩٤، الرسالة ص ١٦٥ - ١٦٦.
(١١) انظر: مختصر الطحاوي ص ٤٧، مختصر القدوري مع شرح الميداني: ١/ ١٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>