للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما لا يؤمن أن تكون منهم من البول والأقذار، ولأنه إذا منع فيها من أعمال الصنائع والمعايش كان ما ذكرناه أولى.

[فصل [٧٨ - في خصاء الغنم والخيل والإبل]]

يجوز خصاء الغنم بخلاف الخيل (١) والإبل (٢)، لما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن خصاء الجمل (٣)، وروي أنه ضحى بكبشين أملحين موجئين (٤) ولم ينكر ذلك ولأن الغنم تراد للأكل فليس في خصائها ما يمنع ذلك بل فيه صلاح للحومها وترطيب لها والخيل تراد للركوب والجهاد (٥) وذلك ينقص قوتها ويقل نسلها فلذلك كره.

[فصل [٧٩ - في واسم البهائم]]

وتكره السمة (٦) في الوجوه ولا تكره في غيره (٧)، لأنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن السمة في الوجه وأرخص فيها في الأذن (٨) وروى أنه مر به - صلى الله عليه وسلم - حمار قد كوي وجهه فعاب ذلك (٩)، ويجوز في غيره لأن بالناس حاجة إلى علامات يعرفون بها بهائمهم فجاز في الوضع الذي لا يعود بالضرر.


(١) انظر الرسالة: ٢٨٤.
(٢) الإبل: سقطت من م.
(٣) أخرجه أحمد: ٢/ ٢٥٠، وفيه عبد الله بن نافع وهو ضعيف: (مجمع الزوائد: ٥/ ٢٦٨).
(٤) سبق تخريج الحديث في الأضحية، ومعنى موجئين: من الوجاء يطلق على رض عروق البيضتين حتى تنفضخا من غير إخراج فيشبه الخصاء (المصباح المنير: ٦٥٠).
(٥) والجهاد: سقطت من ق.
(٦) السمة: وهو العلامة بالنار أو بالشرط بالموس (الفواكه الدواني: ٢/ ٣٧٦).
(٧) انظر الرسالة: ٢٨٤.
(٨) أخرجه مسلم في اللباس والزينة باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه: ٣/ ١٦٧٣.
(٩) أخرجه مسلم في اللباس والزينة باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه: ٣/ ١٦٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>