للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [٤]]

ولا يجزيه أن يقوم بقوله: الله الأكبر (١)، خلافًا للشافعي (٢)، لما ذكرناه، ولأنه غير بِنْيَة قوله: الله أكبر، فلم يجز أصله قوله: الله الكبير.

[فصل [٥ - رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وفي الرفع من وعند الركوع]]

ويرفع يديه عند تكبيرة الإحرام (٣)، لما روي: "أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه" (٤)، وفي رفعهما عند الركوع والرفع منه روايتان (٥): فوجه اختياره ما روي: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يرفع يديه عند الافتتاح وحين يركع وحين يرفع رأسه من الركوع" (٦)، ووجه الآخر أن قوله صلى الله عليه وسلم: "كان يرفع يديه مرة واحدة ثم لا يعود لرفعها بعد" (٧)، ولأنه تكبير موضوع للانتقال من ركن إلى ركن كتكبير السجود.

[فصل [٦ - في صفة رفع اليدين]]

ويرفعها حذو منكبيه ودون ذلك (٨)، خلافًا للشافعي (٩)، لما روي: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حذو منكبيه" (١٠).


(١) انظر: المقدمات: ١/ ٧٠، الكافي ص ٣٩.
(٢) انظر: الأم: ١/ ١٠٠، مختصر المزني ص ١٤.
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٧١، التفريع: ١/ ٣٣٦، الرسالة ص ١١٤.
(٤) أخرجه البخاري في الصلاة، باب: رفع اليدين في التكبيرة الأولى: ١/ ١٧٩، ومسلم في باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين: ١/ ٢٩٢.
(٥) انظر: المدونة: ١/ ٧١، التفريع: ١/ ٢٢٦، الكافي ص ٤٣.
(٦) أخرجه مسلم في الصلاة، باب: وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام: ١/ ٣٠١.
(٧) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب: من لم يذكر الرفع عند الركوع: ١/ ٤٧٨، والترمذي في الصلاة، باب: رفع اليدين عند الركوع، وقال: حديث حسن: ٢/ ٤٠.
(٨) انظر: المدونة: ١/ ٧١، الرسالة ص ١١٤، الكافي ص ٤٣.
(٩) انظر: الأم: ١/ ١٠٣، مختصر المزني ص ١٤.
(١٠) سبق تخريج الحديث قريبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>