للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [١١ - إذا أوصى له بمثل نصيب ابنه وله ابن واحد]]

إذا أوصى لرجل بمثل نصيب ابنه وله ابن واحد فللموصى له كل المال، وكذلك لو كان ابنان فوصى للرجل (١) بمثل نصيب أحدهما كان له نصف المال، على هذا الحساب ينظركم ذلك النصيب إذا انفرد عن الوصية فيكون هو الموصى به (٢)، وقال أبو حنيفة والشافعي يجعل الموصى له كأنه ابن آخر فيأخذ مع الأبن الواحد النصف ومع الاثنين الثلث (٣).

ودليلنا أنه إذا قال: أوصيت لك بمثل نصيب ابني فقد أحال بمعرفة القدر الموصي به على معرفة نصيب من أحال عليه فيجب أن يكون ذلك المحال عليه معلوما مقدرًا قبل الوصية ليصبح العمل بقدرها منه، ومتى علقنا معرفة المحال عليه على مقدار الوصية فذلك تناقض واستحال لأن الوصية معلقة عليه ويصير هو معلقًا على الوصية فيكون ذلك جعل الشيء شرطا لما هو شرط له (٤) فلا يصح، وإذا ثبت ذلك صح ما قلناه.

[فصل [١٢ - إذا أوصى لفلان بمثل نصيب أحد ورثته]]

إذا أوصى لفلان بمثل نصيب أحد ورثته نظر إلى عدد رؤوسهم ثم أعطي جزءا منها (٥)، ولا ينظر إلى اختلاف فروضهم ولا إلى الذكور والإناث، مثاله: أن يترك ستة ذكورا وإناثا، أو إناث وذكورًا (٦) من نوع واحد كالبنين والبنات،


(١) في م: لرجل.
(٢) انظر المدونة: ٤/ ٣١٤، التفريع: ٢/ ٣٢٧، الكافي: ٥٤٦ - ٥٤٧.
(٣) انظر مختصر الطحاوي: ١٥٧ - مختصر المزني: ١٤٣.
(٤) هو شرط: سقطت من م.
(٥) في م: جزءا واحدا.
(٦) أو إناثا وذكورًا: سقطت من ق.

<<  <  ج: ص:  >  >>