للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن لبون ذكر إذا لم يكن فيه بنت مخاض لأن ذلك في الأحاديث التي رويناها، ففي حديث عمرو بن حزم: "فإذا زادت واحدة على أربع وعشرين ففيه بنت مخاض فإن لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكر" (١)، وكذلك في حديث أبي بكر الذي كتبه (٢) لأنس (٣).

[فصل [٥ - الالتزام بما ورد من تحديد الأسنان]]

ولا يجوز أن يأخذ سوى هذه الأسنان (٤) خلافًا لأبي حنيفة (٥)، لأن النص على ابن لبون قصر الأخذ عليه وبقى ما عداه، ولأن ذلك يكون على طريقة القيمة وذلك غير جائز عندنا.

[فصل [٦ - الدليل في عدم أخذ ابن لبون مع وجود بنت مخاض]]

وإنما قلنا: أنه لا يجوز أخذ ابن لبون مع وجود بنت مخاض في المال خلافًا لأبي حنيفة (٦)، لحديث عمرو بن حزم وحديث أنس وفيهما: "فإن لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكر" وفي بعضها: "فإن لم يكن فيه بنت مخاض فابن لبون ذكر" (٧)، فشرط في جواز أخذه عدم ابنة مخاض، فدل على منعه مع وجودها، ولأن كل حق تعلق بما نقل منه إلى غيره بشرط عدم المنقول عنه فلا يجوز الانتقال إليه مع وجود أصله (٨) اعتبارًا بالكفارات.

[فصل [٧]]

وإنما قلنا: أنه إذا عدما من المال لم يكن للساعي أن يأخذه إلا بابنة مخاض


(١) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(٢) في (ق): كتب.
(٣) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(٤) انظر الرسالة ص ١٧١.
(٥) انظر مختصر القدوري: ١/ ١٤٤.
(٦) هذا الرأي قاله أبو يوسف (انظر مختصر الطحاوي ص ٤٣).
(٧) سبق تخريج الحديثين قريبًا.
(٨) في (ق): مع وجوده.

<<  <  ج: ص:  >  >>