للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعينه (١)، والأصل فيه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن كان الغزو عند باب البيت فلا تذهب إلا أن يأذن أبواك" (٢) ولأن طاعتهما من فروض الأعيان فهو أولى من فروض الكفايات، فأما إذا تعين عليه فلا يمتنع بمنعهما لأن منعهما له غير جائز لهما كمنعهما إياه من الصلاة والصوم الواجبين.

[فصل [٣ - إحراق أرض العدو وعقر دوابهم وقطع أشجارهم]]

ولا بأس بإحراق أرض العدو وزروعهم وعقر دوابهم وقطع أشجارهم وفعل كل ما ينكيهم ويضر بهم (٣)، والأصل فيه قوله تعالى {وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ} (٤)، وقوله عز وجل: {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ} (٥) ونزلت في قطعه - صلى الله عليه وسلم - نخل بني النضير (٦)، وقوله في خيبر (٧)، {يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ} (٨)، وهدم النبي - صلى الله عليه وسلم - بعض خيبر (٩)، وقطع بعض (١٠)، ولأن ذلك من التضييق عليهم وإضعاف أمرهم وتوهينه فليس بأكثر من إباحة قتلهم.


(١) انظر الرسالة ص ١٩١، الكافي ص ٢٠٦، المقدمات ص ١/ ٣٥١.
(٢) أخرجه الطبراني في الصغير ورجاله رجال الصحيح غير شيخ الطبراني أسامة بن علي بن سعيد بن بشير وهو ثقه ثبت كما هو في تاريخ مصر (مجمع الزوائد ٥/ ٣٢٥).
(٣) انظر المدونة ص ١/ ٣٧١ - ٣٧٢ التفريع ص ١/ ٣٥٧.
(٤) سورة التوبة، الآية: ٩.
(٥) سورة الحشر، الآية: ٥.
(٦) أخرجه البخاري في الجهاد والسير باب حرق الدور والنخيل ٤/ ٢٢، ومسلم في الجهاد باب جواز قطع أشجار الكفار ٣/ ١٣٦٥، وبنو النضير هم جماعة من اليهود سكنوا حصنا قريبا من المدينة فتحه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (الأنساب للسمعاني ١٣/ ١٢٩).
(٧) خيبر: هي ناحية على ثمانية برد من المدينة لمن يريد الشام. (معجم البلدان ٢/ ٤٠٩).
(٨) سورة الحشر، الآية: ٢.
(٩) أخرجه البخاري في الجهاد باب دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الإِسلام والنبوة ٤/ ٢.
(١٠) أخرجه البخاري في التفسير باب تفسير قوله تعالى: {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ} ٦/ ٨ =

<<  <  ج: ص:  >  >>