للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب: كفن الميت وحنوطه ومؤونة الدفن (١)

والكفن والحنوط (٢) ومؤنة الدفن من رأس المال (٣) لأن ستر الميت وكفنه وصيانته حق لله تعالى، وحقوق الله مقدمة لا يجوز تركها ولا التراض بإسقاطها، ألا ترى أن الميت لو وصى بألا يكفن وأن يدفن عريانًا لم يكن له ذلك، فإنه لو لم يخلف كفنا لوجب على المسلمين تكفينه، ولأن حرمته كحرمة الحي، فلما لم يجز أن ينزع من الحي كسوته التي لا بد منها فكذلك من الميت، ولأن الميت مالك لقدر الكفن والحنوط من ماله بدليل أنه لا يجوز له منعه منه، ولأن ما يتعلق بحاجته بعد موته كحاجته في حياته، فلما كان في حاجته أولى الناس بماله فيما يحتاج إليه فكذلك بعد موته.

فصل [١ - إذا كان الكفن مرتهنًا]:

فإن كان الكفن مرهونًا فالمرتهن أولى لأنه بحيازته إياه قد صار حقه سابقًا لحال الميت لتعلق العوض به (٤)، والعين إذا تعلق بها حقان: أحدهما بعوض، والآخر بغير عوض كان ما يتعلق بالعوض مقدمًا على الآخر، كالدين والزكاة والوصية.

[فصل [٢ - القدر المطلوب من الثياب للكفن]]

وليس في الكفن حد لأن الغرض به ستر الميت وصيانته، ويستحب الوتر (٥)


(١) التعريف من (م).
(٢) الحنوط: كل ما يطيب له الميت من مسك وصندل وعنبر وكافور وغير ذلك مما يذر عليه تطييبًا له وتجفيفًا لرطوبته (المصباح المنير ص ١٥٤).
(٣) انظر: التفريع: ١/ ٣٧٢، الكافي ص ٨٣.
(٤) انظر: التفريع: ١/ ٣٧٢، الكافي ص ٨٣.
(٥) انظر: التفريع: ١/ ٣٧٢، الرسالة ص ١٥٠، الكافي ص ٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>