للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بموت المفلس إذا ادعى المديان الإفلاس ولا يعلم صدق مقولته (١) من كذبه فإن الحاكم يحبسه ليتبين أمره (٢)، والأصل (٣) في ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته" (٤) والعقوبة ها هنا الحبس، وروي أنه - صلى الله عليه وسلم -: "حبس في تهمة" (٥)، وقد حبس كثير من الصدر الأول.

[فصل [١ - في كون تقدير الحبس موكول إلى اجتهاد الحاكم]]

والحبس موكول إلى اجتهاد الحاكم على قدر ما يغلب في ظنه من تهمة الغريم من غدره وإلطاطه (٦) وتغيب ماله وليس بمقدر بمدة محصورة خلافًا لأبي حنيفة في تقديره إلى شهرين أو ثلاثة (٧)، لأن الغرض هو اعتبار حاله وتبين إعساره من إيساره، والعلم بذلك ربما وقع في المدة اليسيرة وربما وقع بالمدة الطويلة فوجب ألا يتقدر إلا بغلبة الظن.

[فصل [٢ - تخلية سبيل المدين إذا ثبت عسره]]

إذا ثبت عسره (٨) خلي سبيله ولم يكن للغرماء أن يعرضوا له إلى يسره (٩)


(١) في م: قوله.
(٢) انظر: المدونة: ٤/ ١٠٥، التفريع: ٢/ ٢٤٧.
(٣) في ق: واليقين.
(٤) أخرجه أبو داود في الأقضية باب الحبس في الدين: ٤/ ٥٤، والنسائي في البيوع باب مطل الغني، وابن ماجة في الصدقات باب الحبس في الدين والملازمة: ٢/ ٨١١، وأحمد: ٤/ ٣٨٨، والحاكم: ٤/ ١٠٢ وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
(٥) أخرجه أبو داود في الأقضية باب الحبس في الدين: ٤/ ٤٦، والنسائي في قطع السارق باب امتحان السارق بالضرب والحبس، والترمذي في الديات باب الحبس في التهمة: ٤/ ٣٠، وقال حديث حسن.
(٦) إلطاطه: من لَطَطَ وهو الجحود، وألط أي اشتد في الأمر والخصومة (الصحاح: ٣/ ١١٥٦).
(٧) انظر: مختصر القدوري - مع شرح الميداني- ٢/ ٧٤: والمذهب أن القاضي.
(٨) في م: عسرته. يحبسه بما يرى أنه صادق في دعواه أنه لا مال له كما يقول.
(٩) انظر: المدونة: ٤/ ١٠٥، التفريع: ٢/ ٢٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>