للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [١٢ - في منع هجر المسلم لأخيه فوق ثلاثة]]

هجرة المسلم لأخيه فوق ثلاث (١) ليال منهي عنه إلا أن يكون من أهل الأهواء والبدع أو من فساق الأفعال المديمين (٢) على ذلك فمستحب (٣) هجرته ردعا له وزجرا، والذي يخرج به هاجر أخيه من هجرته أن يسلم عليه إذا لقيه (٤).

وإنما منعنا دوام الهجرة زيادة على الثلاثة أيام لأن ذلك مؤد إلى التقاطع والتدابر المنهي عنه ومورث للعداوة والبغضاء وتمكن الأحقاد في قلوب المؤمنين بعضهم لبعض، وضد ذلك ما حض النبي - صلى الله عليه وسلم - من المواصلة والألفة، ونهي عنه من التقاطع والتدابر لقوله - صلى الله عليه وسلم - "لا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يهجر أحدكم أخاه فوق ثلاث" (٥).

[فصل [١٣ - في استثناء الهجر أقل من ثلاث]]

وإنما استثنينا الثلاث لورود الخبر باستثنائها من المنع وتجري العادة (٦) في الطبائع في الهجرة عند حدوث ما يثيرها ويجر إليها وكانت استدامتها ممنوعة لما ذكرناه واحتيج إلى ضرب مدة ليفصل بها بين ما رخص فيه لغلبة الطباع بين ما منع منه وكان أول ما ضرب لذلك الثلاث لأنها جعلت في الشرع فصلا في عدة مواضع.


(١) ثلاث سقطت من م.
(٢) في ق: مؤمنين وفي ر: المدمنين.
(٣) فمستحب: سقطت من ق.
(٤) انظر التفريع: ٢/ ٣٤٨، الرسالة: ٢٦٧، الكافي: ٦١٣.
(٥) أخرجه البخاري في الأدب باب الهجرة وقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يحل لرجل: ٧/ ٩٠، ومسلم في البر والصلة والأدب باب تحريم الظن: ٤/ ١٩٨٥.
(٦) العادة في: سقطت من ق.

<<  <  ج: ص:  >  >>