للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفيئ لا توجبه عليه بعد انقضاء الأجل لأن الأجل مضروب له، فإن فاء في الأجل حنث وزال حكم الإيلاء عنه، وإن انقضى ولم يف طولب بذلك فيما بعد، وإنما لم نوجب عليه الفيئ في المدة وأخذناه به بعدها خلافًا لأبي بحنيفة في قوله: إن المدة مضروبة ليفيء فيها أو تبين منه بانقضائها (١)، لأنه حق له بدليل قوله تعالى (٢): {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} (٣) فأضافها إلى المولي وجعلها حقًّا له وجعل الفيء حقًّا عليه للمرأة، وما كان حقًّا للإنسان فلا يكون محلًا لحق عليه بدليل أن الآجال في الديون لما كانت حقًّا لمن عليه الدين لم تكن محلًا للدين الذي عليه.

[فصل [٦ - في أنها لا تطلق بعد مضي الأجل]]

وإنما قلنا: لا تطلق بمضي الأجل خلافًا لأبي حنيفة (٤) لقوله تعالى: {فَإِنْ فَاءُوا} (٥) فجعل له الفيئ بعد المدة، وذلك يتضمن بقاء الزوجة، ولأنه تعالى جعل الفيئ والطلاق متعلقين لفعله لقوله تعالى: {فَإِنْ فَاءُوا … وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ} (٦)، ولأنهما يمين بالله فلم يلزمه بها الطلاق أصله إذا حلف على أقل من أربعة أشهر، ولأنها مدة ضربت بالشرع لم يتقدمها فرقة فلم يكن مضيها بينونة أصله من العنة.

[فصل [٧ - إذا مضى الأجل يؤخذ المولى بالفيئ أو الطلاق]]

وإنما قلنا: إنه يؤخذ بعد مضي الأجل بالفيئ أو الطلاق لقوله تعالى: {فَإِنَّ


(١) انظر: مختصر الطحاوي ص ٢١٠، مختصر القدوري مع شرح الميداني: ٣/ ٦٠.
(٢) تعالى: سقطت من (م).
(٣) سورة البقرة، الآية: ٢٢٦.
(٤) انظر: مختصر الطحاوي ص ٢١٠، مختصر القدوري مع شرح الميداني: ٣/ ٦٠، تحفة الفقهاء: ١/ ٢٠٥ - ٢٠٦.
(٥) سورة البقرة، الآية: ٢٢٦.
(٦) سورة البقرة، الآيتين: ٢٢٦ - ٢٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>