للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنما شرطنا أن يكون العمل والربح على قدر رؤوس الأموال خلافًا لأبي حنيفة في قوله: يجوز أن يخرج أحدهما ألفًا والآخر ألفين ويعملا بالمال على أن الربح بينهما نصفين (١)، لأنَّه قد ثبت أن عقد الشركة يوجب في جهة (٢) كل واحد من الشركين قسطًا من الربح والخسران ثم اتفقا على أن أحدهما لو شرط على الآخر جزءًا من الخسران أن ينفرد به كان ذلك غير جائز كذلك إذا شرط جزءًا من الربح بعلة أنهما ثمرتا مال الشركة، فوجب تساويهما فيه بقدر المال، ولأن الربح ثمنه المال والمال أصله، فوجب أن يتقسط بين الشريكين على قدر الملك كأجرة العقار.

[فصل [٢ - وجوب التساوي في العمل على قدر رؤوس الأموال]]

وإنما قلنا في العمل: إنه يجب التساوي فيه على قدر رؤوس الأموال كالربح لما ذكرناه في الربح، ولأن اشتراط الزيادة استئجار من مشترطها للآخر بفضل ربح ماله وذلك غرر، ولأن كل واحد ترك العمل (يستحق عليه بحق الشركة بما بذله من فضل ربح ماله كما لو شرط العمل) (٣) على صاحب الألفين والربح بينهما نصفين، أو شرط أكثر الربح للذي لا يعمل وأقله للذي يعمل.

وإنما قلنا: شركة المفاوضة جائزة خلافًا للشافعي (٤)، لأن تقدير الشركة أنهما أخرجا المالين ثم وكل كل واحد منهما الآخر في التصرف فيه على الإطلاق وذلك جائز (٥)، ولأن شركة المفاوضة تتضمن الوكالة والكفالة وتعلق الوكالة بها كتعلقها بالعنان لكن (٦) تزيد المفاوضة بالكفالة فيما يثبت لأحدهما قبل


(١) انظر: مختصر الطحاوي ص ١٠٧، مختصر القدوري - مع شرح الميداني: ٢/ ١٢٥.
(٢) في (م): وجب في وجهه.
(٣) ما بين قوسين سقط من (م).
(٤) انظر: مختصر المزني ص ١٠٩، الإقناع ص ١٠٨.
(٥) في (م): غير جائز.
(٦) في (ق): كما.

<<  <  ج: ص:  >  >>