للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صاحبه من الحقوق والضمان يصح في الذمة لمجهول، كمن استهلك شيئًا لمن لا يعرفه.

وإنما قلنا: إنه يجوز أن ينفرد أحدهما بمال لا يدخله في الشركة وإن تفاضل رؤوس الأموال، خلافًا لأبي حنيفة في منعه كل ذلك (١)، وقوله: إن موضوع (٢) المفاوضة يقتضي التساوي؛ لأن كل شركة جازت مع تساوي رؤوس الأموال جازت مع اختلافهما كالعنان، ولأنها شركة بمال في مكسب مباح فوجب أن يستوي في الجواز استواء المالين واختلافهما كالعنان، ولأن عقد (٣) الشركة هو بيع نصيب (٤) أحدهما بقسطه من نصيب الآخر وتوكيل أحدهما الآخر في التصرف وذلك لا يفتقر إلى تساوي المالين.

وإنما قلنا: إن شركة الوجوه باطلة وهو أن يشتركا بغير مال بل بالذمم (٥) مثل أن يشتريا شيئًا في ذممهما (٦) على أن يبيعان ويقتسما ربحه (٧) خلافًا لأبي حنيفة (٨)؛ لأنها شركة بغير مال ولا صناعة فلم تصح أصله إذا قال: بع عبدك وأنا شريكك في ثمنه أو ابتع ما تبتاعه ولي نصف ربحه، ولأنه كل واحد يستعير وجه صاحبه ووجهه (٩) أو مستأجر له بشرط ضمان النقصان ورجاء الربح وذلك من الغرر وأكل المال بالباطل، ولأن كل واحد يصير بائعًا لنصف ما يشتري الآخر ونصف ربحه وذلك غرر ومجهول.


(١) انظر: مختصر الطحاوي ص ١٠٧، مختصر القدوري - مع شرح الميداني: ٢/ ١٢٢.
(٢) في (ق): أن موضع.
(٣) في (م): بيع.
(٤) نصيب: سقطت من (م).
(٥) في (م): بالدرهم.
(٦) في (م): في ذمتهما.
(٧) في (ق): يقتسماه.
(٨) انظر: المراجع السابقة.
(٩) في (م): وجاهة.

<<  <  ج: ص:  >  >>