للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خلافًا للشافعي (١)، ولأن في ذلك نظرًا لأهل البدع أن يتركوا الجمعة ويصلوا الظهر خلف من يعتقدون إمامته وجواز الصلاة خلفه ويُظهرون أن الصلاة فاتتهم.

[فصل [٣٠ - من أصابه حدث]]

من أصابه حدث يوم الجمعة لم يلزمه استئذان الإِمام في الخروج لطهارته (٢) لأن استئذان الإِمام إنما يجب فيما إليه منعه والإذن فيه، وهذا مما لا يجوز له منعه لو أراده، فكان كاستئذان في خلع عمامته أو نعله أو غير ذلك مما لا إذن له به، وقوله تعالى: {وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ} (٣) وارد في غير هذا.

فصل [٣١ - إذا اتفق عيد وجُمعة]:

إذا اتفق عيد وجمعة لم يسقط أحدهما الآخر (٤)، خلافًا لمن قال: أن حضور العيد يكفي عن الجمعة (٥)، لقوله تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} (٦)، وقوله صلى الله عليه وسلم: "الجمعة على كل مسلم" (٧)، ولأن شرائط الجمعة موجودة فلزم أداؤها أصله إذا لم يكن يوم عيد لأن صلاة العيد سُنَّة فلم تسقط فرضًا أصله الكسوف، ولأن الجمعة آكد من العيد لأنها فرض فإذا لم يسقط الأضعف كان الأضعف أولى بأن لا يسقط الأكبر.


(١) انظر: الأم: ١/ ١٩٠، مختصر المزني ص ٢٧.
(٢) المدونة: ١/ ١٤٥.
(٣) سورة النور، الآية: ٦٢.
(٤) انظر: المدونة: ١/ ١٤٢.
(٥) قاله الإِمام أحمد، انظر الإنصاف- للمراودي: ٤٠٣٢.
(٦) سورة الجمعة، الآية: ٩.
(٧) سبق تخريج الحديث قريبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>