للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [٥ - الإهلال بالتلبية بعد ركوب الراحلة]]

وإذا فرغ من صلاته ركب راحلته وأهل بالتلبية (١) لأنه صلى الله عليه وسلم كذلك فعل (٢)، ويستحب له تأخير الإحرام حتى يستوي على الراحلة خلافًا لأبي حنيفة في قوله أنه يحرم عقيب الركوع (٣)؛ لأن في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أهل حين استوت به راحلته، ولأن الدخول في العبادة يجب أن يكون عند الشروع في فعلها لا قبله.

[فصل [٦ - يبدأ بالإهلال إذا استوى على الراحلة]]

ويهل إذا استوى على الراحلة ولا ينتظر أن تنبعث به خلافًا للشافعي في قوله: أنه يحرم إذا انبعثت به راحلته (٤)، لأن في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أهل حين استوت به راحلته، ولأنه استوت به (٥) راحلته، فأشبه إذا انبعثت به؛ وإن كان ماشيًا، فإذا أخذ في مشيه لأن ذلك كاستوائه على الراحلة.

[فصل [٧ - لفظ التلبية]]

ولفظ التلبية (٦): "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك" لأن ذلك منقول عنه صلى الله عليه وسلم (٧)


(١) انظر المدونة: ١/ ٢٩٥، الموطأ: ١/ ٢٣١ - ٢٣٢، التفريع: ١/ ٣٢١.
(٢) أخرجه البخاري في الحج، باب: قوله تعالى: {يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ} (٢/ ١٤٠)، ومسلم في الحج، باب: الإهلال من حيث تنبعث: ٢/ ٨٤٥.
(٣) انظر: مختصر الطحاوي ص ٦٢، مختصر القدوري: ١/ ١٨١.
(٤) انظر مختصر المزني ص ٦٥، الإقناع ص ٨٥.
(٥) ولأنه استوت به: سقطت من (م).
(٦) انظر: التفريع: ١/ ٣٢١، الرسالة ص ١٧٤.
(٧) أخرجه البخاري في الحج، باب: التلبية: ٢/ ١٤٧، ومسلم في الحج، باب: التلبية وصفتها: ٢/ ٨٤٢، وذكره مالك في الموطأ: ١/ ٣٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>