للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [٢ - لا إعادة على من صلى بالمسح على الجبائر والعصائب]]

ولا إعادة على من صلى بالمسح عليهما (١) خلافًا للشافعي (٢)، لأنه يطهر بطهارة مثله كالتيمم، ولأنه حائل يجوز المسح عليه كالخفين.


(١) انظر: الذخيرة: ١/ ٣١٩.
(٢) انظر: مختصر المزني (ص ٧)، المذهب: ١/ ٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>