للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [٨ - الأيام المعلومات والأيام المعدودات]]

يتعلق بأيام النحر ورابعها وصفان: معلوم ومعدود فيوم النحر معلوم غير معدود وأربعة معدود غير معلوم وما بينهما معدود، وفائدة وصفه في أنه معلوم جواز النحر فيه وبأنه معدود إيقاع الرمي فيه.

وإنما قلنا إن يوم النحر معلوم لجواز النحر فيه، وإنما قلنا إنه ليس بمعدود لأن النفر لا يجوز في غده ومن حقه أن يكون في ثاني المعدودات.

وإنما قلنا إن ثاني النحر وثالثه يجمع الوصفين لجواز النحر والرمي فيهما (١)، ولأن النفر جائز في اليوم الثالث، وقلنا إن رابع النحر معدود لجواز الرمي فيه، وقلنا إنه غير معلوم لامتناع النحر فيه.

[فصل [٩ - عيوب الأضاحي]]

لا يجوز الأضحية بالعمياء (٢)، ولا العوراء البيِّن عورها ولا الشديدة المرض ولا العجفاء (٣) التي ليس فيها نقي، ولا الشديدة الضلع (٤) التي لا تلحق بالغنم، ولا المقطوعة الأذن، ولا السكاء، ولا يجوز الخرقاء والشرقاء (٥) والعضباء؛ والنقي المخ، والخرقاء المقطوع بعض أذنها من أسفله، والكساء هي المخلوقة بغير أذن، والعضباء هي الناقصة الخلق (٦)، وهذه العيوب قد ورد


(١) في م: فيه.
(٢) في ق: بالعمي.
(٣) العجفاء: التي لا شحم فيها لشدة هزالها، وقيل التي لا مخ في عظامها (الفواكه الدوانى: ١/ ٣٩١).
(٤) الضلع: هي العرجاء بحيث لا تلحق الغنم (الفواكه الدوانى: ١/ ٣٩١).
(٥) الشرقاء: إذا كانت الشاة مشقوقة الأذن باثنتين (المصباح المنير ص ٣١١).
(٦) انظر المدونة: ٢/ ٣٠٢، التفريع: ١/ ٣٩١ - ٣٩٢، الرسالة ص ١٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>