للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النهي فيها من حديث علي (١) رضى الله عنه، البراء (٢)، ونكتة هذا الباب أن كل عيب نقص اللحم أو أثر فيه أو كان مرضًا أو نقص من الخلقة فإنه يمنع الأضحية، وفي بعضها خلاف، وينبغى في الجملة أن يتقي العيب وتتوخي السلامة لأنه ذبح مقصود به القربة فوجب أن يكون مسلَّما مخلصا مما ينقصه ويكدره، لقوله تعالى: {لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون} (٣)، وقوله تعالى: {ويجعلون لله ما يكرهون} (٤)، فأما العوراء فلا نعلم خلافًا في منع الأضحية بها (٥)، وفي حديث علي والبراء أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن العوراء البين عورها، ولأنه ذهاب عضو منها فيه منفعة واستمتاع، وإذا لم تجز العوراء فالعمياء أولى أن لا تجوز، فأما المريضة البيِّن مرضها فكذلك في الحديث، ولأن المرض عيب يفسد اللحم ويضر بمن يأكله.

والعجفاء التي لا شحم فيها ولا مخ في عظمها لشدة هزالها فقد ورد النهي عنها ولا منفعة فيها لأن المراعى في الأضحية إما كثرة اللحم ووفوره أو طيبه ورطوبته وكل ذلك معدوم في هذا الموضع، والعرجاء العرج الشديد (٦) عيب


(١) أخرجه أبو داود في الضحايا باب ما يكره من الضحايا: ٣/ ٢٣٧ والنسائي في الضحايا باب المقابلة: ٧/ ١٩٠، وابن ماجة في الأضاحي باب ما يكره أن يضمن به: ٢/ ١٠٥٠، والترمذي في الأضاحي باب ما يكره من الأضاحي: ٤/ ٧٣ وقال: حديث حسن صحيح، والحاكم: ٤/ ٢٢٤ وقال إسناده صحيح.
(٢) أخرجه مالك: ٢/ ن ٤٨٢، وأبو داود في الضحايا باب ما يكره من الضحايا: ٣/ ٢٣٥، والنسائي في الضحايا باب ما نهى عنه من الأضاحي العوراء: ٧/ ١٨٨ وابن ماجة في الأضاحي باب ما يكره أن يضحي به: ٢/ ١٠٥٠ والترمذي في الأضاحي باب ماجة في الأضاحي: ٤/ ٧٢ وقال: حديث حسن صحيح، والحاكم: ٤/ ٢٢٣ وقال صحيح الإسناد.
(٣) سورة آل عمران: الآية، ٩٢.
(٤) سورة النحل: الآية، ٦٢.
(٥) انظر المجموع: ٨/ ٣٢٠، المغنى ٨/ ٦٢٤، فتح البارى: ١٠/ ٨.
(٦) في ق: العرجاء الشديدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>