للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منها} (١) قيل: الوجه والكفان، وروي أن أم سلمة سألت النبي عليه الصلاة والسلام: أتصلي المرأة في درع وخمار (٢) ليس عليها إزار قال: "إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها"، وهو في الموطأ موقوف على أُم سلمة (٣)، وروي نحوه عن عائشة رضي الله عنها (٤).

[فصل [٢ - عورة الرجل]]

وأما عورة الرجل فمن سرته إلى ركبته (٥)، ومن أصحابنا من يقول: هو من فوق العانة إلى الركبة (٦)، والفخذان من العورة (٧)، خلافًا لمن قال: أن العورة السؤتان فقط (٨)، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا زوج أحدكم عبده فلا ينظر ما بين سرته إلى ركبتيه"، وفي بعض الطرق: "فإن ما بين السرة إلى


(١) سورة النور، الآية: ٣١.
(٢) الدرع: القميص الذي يسلك في العنق، والخمار: ثوب تغطي به المرأة رأسها (المصباح المنير ص ١٨٠، ١٩٢).
(٣) أخرجه مالك في الموطأ: ٢/ ٩١٥، وأبو داود في الصلاة، باب: كم تصلي المرأة: ١/ ٤٢٩، والحاكم: ١/ ٢٥٠، وقال: أنه على شرط البخاري، وقال ابن الجوزي: هذا الحديث فيه مقال (نصب الراية: ١/ ٢٩٩).
وأم سلمة: هي أم المؤمنين هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بنت عم خالد بن الوليد من المهاجرات الأول، كانت آخر من مات من أُمهات المؤمنين، لها جملة أحاديث (ت ٦١ هـ) (شذرات الذهب: ١/ ٦٩، سير أعلام النبلاء: ٢/ ٢٠١).
(٤) المصنف لعبد الرزاق: ٣/ ١٢٨ - ١٢٩، مصنف ابن أبي شيبة: ٢/ ٢٢٤ - ٢٢٥.
(٥) التفريع: ١/ ٢٤٠، الكافي ص ٦٣.
(٦) انظر: الذخيرة: ١/ ٤٨٠، مواهب الجليل: ١/ ٤٩٨ - ٤٩٩.
(٧) انظر: التفريع: ١/ ٢٤٠.
(٨) هذا ما قاله داود: أن الفخذ ليس بعورة (المجموع: ٣/ ١٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>