للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نقد (١) لأن أحد الطرفين قد تعجل أخذه في الركوب وتماديه فيه يقوم مقام استيفائه، كما نقوله في المقاثي والمباطخ أنه يجوز بيعها بالدين وإن كان المعقود عليه لم يخلق أكثره لأنه في حكم الموجود لتناسقه وتتابعه.

فصل [١٣ - إذا استأجر أرضًا للزرع فغرقت]:

إذا استأجر (٢) للزرع فغرقت سقط كراؤها لتعذر استيفاء المنفعة المعقود عليها، وإن زرعها (٣) وأمكنه شربها فلم ينبت زرعها فعليه الأجرة لأن الذي على المؤاجرة: تسليم الأرض وتمكينه من استيفاء المنفعة وليس عليه سلامتها، وكذلك إن نبت الزرع وأصابته جائحة من غير جهة الشرب لم يسقط عنه الكراء لأن التمكين قد وجد واستيفاء المنفعة غير متعذر وامتناع خروج الزرع أو سلامته ليس من مقتضى العقد فلم يلزم (٤).

[فصل [١٤ - عدم بطلان الإجارة بموت أحد المتعاقدين]]

لا تبطل الإجارة لموت أحد المتعاقدين مع بقاء العين المستأجرة وإمكان استيفاء المنافع (٥) خلافًا لأبي حنيفة (٦)؛ لأنه عقد معاوضة فلم ينفسخ بموت أحد المتعاقدين إذا لم يكن فيه تلف المنفعة أو تعذر استيفائها أصله عقد البيع، ولأنه عقد معاوضة من مالك على منفعة ماله، فوجب ألا ينفسخ بموت المالك أصله إذا زوج أَمَته.

فصل [١٥ - إذا اكترى دارًا فله أن يسكنها بنفسه وله أن يكريها من غيره]:

إذا اكترى دارًا فله أن يسكنها بنفسه وله أن يكريها من غيره لأن ملك منافعها


(١) انظر: المدونة: ٣/ ٤٣٥، التفريع: ٢/ ١٨٦، الكافي ص ٣٧١ - ٣٧٢.
(٢) في (ق): ابتاع.
(٣) في (م): زرع.
(٤) انظر: المدونة: ٣/ ٤٥٩، التفريع: ٢/ ١٨٤، والكافي ص ٣٧٧ - ٣٧٨.
(٥) انظر: التفريع: ٢/ ١٨٤ - ١٨٥، الرسالة ص ٢١٩، الكافي ص ٣٦٩.
(٦) انظر: مختصر الطحاوي ص ٢٨، مختصر القدوري مع شرح الميداني: ٢/ ١٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>