للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنه صلى الله عليه وسلم: "كان إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: "آمين" (١)، وقوله: "إذا قال الإِمام: ولا الضالين، فقولوا: آمين" [فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه] (٢) " (٣).

[فصل [١٣ - تأمين الإمام]]

وفي الإمام روايتان (٤): إحداهما لا يؤمن وهي الظاهر، والأخرى أنه يؤمن، فوجه الأولى قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا قال الإمام: ولا الضالين فقولوا: آمين" (٥)، فلو كان التأمين من سُنَّته لقال: إذا قال: آمين، فقولوا، ولأن الإمام داع والمأموم مستمع؛ لأن هذا هو سبيل الدعاء أن يكون المؤمن غير الداعي، ووجه الثانية قوله: "إذا أمن الإِمام فآمنوا" (٦)، ولأنه ذكر سن للمأموم فكان مسنونًا للإمام كسائر الأذكار المسنونة، ولأنه فصل فاستحب له التأمين كالمنفرد والمأموم.

[فصل [١٤ - قراءة السورة مع أم القرآن]]

قراءة سورة مع أم القران سُنَّة في الركعتين الأوليين من كل صلاة رباعية أو ثلاثية، وفي كلتا ركعتي الفجر (٧)، لأن النقل ورد بذلك عنه عليه الصلاة


(١) أخرجه البخاري في الأذان، باب: جهر المأموم بالتأمين: ١/ ١٩٠، مسلم في الصلاة، باب: التسميع والتحميد: ١/ ٣٠٧.
(٢) ما بين معقوفتين مطموسة في جميع النسخ، وأكمل النقص من نص الحديث.
(٣) أخرجه البخاري في الأذان، باب: جهر الإمام بالتأمين: ١/ ١٩٠، ومسلم في الصلاة، باب: التسميع والتحميد: ١/ ٣٠٧.
(٤) انظر: التفريع: ١/ ٢٢٧ - ٢٢٨، الرسالة ص ١١٤ - ١١٥، الكافي ص ٤٣.
(٥) سبق تخريج الحديث قريبًا.
(٦) أخرجه البخاري في الأذان، باب: جهر الإمام بالتأمين: ١/ ١٩٠، ومسلم في الصلاة، باب: في التسميع والتحميد والتأمين: ١/ ٣٠٧.
(٧) انظر: المدونة: ١/ ٦٩، التفريع: ١/ ٢٢٧، الرسالة ص ١١٤ - ١١٦، المقدمات: ١/ ١٦٣، الكافي ص ٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>