للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل [٢١ - من سرق دارًا فيها منازل متفرقة]:

ومن دخل دارًا فيها منازل متفرقة لقوم منزل كل واحد مغلق عن منزل الآخر فسرق من بعضها شيئًا وأخرجه إلى ساحة الدار فعليه القطع (١) لأنه قد أخرجه من حرزه ولأن من حرزه البيت الذي هو فيه ويغلق بابه عليه (٢) دون ساحة الدار فإن كانت الدار لواحد فلا قطع عليه حتى يخرج به من جميعها لأن جملتها حرزًا لما يكون فيها، فإذا أخرجه إلى ساحتها كان (٣) كمن نقله من موضع من الحرز (٤) إلى موضع منه آخر فلا قطع عليه.

[فصل [٢٢ - المراعاة في القطع إخراج الشيء المسروق من الحرز]]

المراعاة (٥) في القطع إخراج الشيء المسروق من الحرز فمن باشر ذلك قطع كان هو خارج الحرز أو داخله، فلو اجتمع سارقان أحدهما خارج الحرز والآخر داخله فقرب الداخل المتاع إلى موضع النقب داخل الحرز فإن أدخل الخارج يده فأخرجه فعلى الخارج القطع لأنه هو المخرج له دون الداخل، وقد قيل (٦) لا قطع عليه لأنه لم يكن منه إخراج في الحقيقة لأنه كان في حكم المخرج بتقريبه إلى باب النقب (٧) فصار كالمخرج من غير حرز، فإذا لم يجب عليه (٨) لم يجب على الداخل لأنه في الحقيقة لم يخرجه (٩) من الحرز وإنما عرضه


(١) انظر المدونة: ٤/ ٤١٥، التفريع: ٢/ ٢٢٩، الرسالة: ٢٤٣، الكافي: ٥٨١.
(٢) في م: وتعلق بأنه عليه.
(٣) كان: سقطت من م.
(٤) من الحرز: سقطت من ق.
(٥) في م: المراعي.
(٦) في م ور: قال.
(٧) في م: الثقب.
(٨) لم يجب عليه: سقطت من ق.
(٩) في ق: لم خرج به.

<<  <  ج: ص:  >  >>