للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب: من التحريم]

والضرب الثاني من التحريم: وهو التحريم المتأبد، وهو تحريم الأعيان، وتفسيره أن التحريم يرجع إلى نفس المرأة وعينها فلا تحل بوجه ويفارق تحريم الجمع وغيره مما لا يتأبد، لأن ذلك إذا زال من العين (١) زال تحريمها وتحريم الأعيان على قسمين: أحدهما بنسب، والآخر بسبب (٢)، فأما النسب فالمحرم به السبع المذكورات في القرآن وهن: الأمهات، والبنات، والأخوات، والعمات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت.

فالأم: اسم لكل أنثى لها عليك (٣) ولادة، فكل أُنثى لها عليك ولادة فهي لك أم وهي محرمة عليك، فيدخل في ذلك الأم دنية والجدات من قبلها ومن الأب وإن علون.

والبنت: اسم لكل أُنثى لك عليها ولادة (٤)، فكانت مباشرة بالولادة أو نازلة فيدخل في ذلك ابنة الصلب لأن الاسم لها حقيقة بالمباشرة وبناتها وبناتهن وبنات الابن وبناتهن وإن نزلن.

والأخت: لا تتعدى اسم درجتك وهي اسم لمن شاركتك في الانتساب وإلى من له عليك ولادة من أب أو أم أو منهما، فيدخل في ذلك الأخت الشقيقة وللأم وحدها وللأب وحده.

والعمة: هي أخت أبيك وكل ذكر له عليك ولادة من الأجداد وآبائهم.


(١) أي إذا زال السبب زال تحريم المرأة.
(٢) في جملة الأحكام التالية انظر: التفريع: ٢/ ٧٠، الرسالة ص ١٩٨، الكافي ص ٢٣٩ - ٢٤٠.
(٣) عليك: سقطت من (م) ومن (ر).
(٤) في (م): أُنثى من ولادتك.

<<  <  ج: ص:  >  >>