للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [٩ - فيما إذا رماه بالوطء فيما دون الفرج]]

وأما إن رماه بالوطء فيما دون الفرج: فقال ابن القاسم يحد لأن ذلك من التعريض، وقال أشهب لا يحد لأنه صرح أنه فعل ما ليس بزنا ولا لواط كما لو قال قبلتها (١).

[فصل [١٠ - فيمن نفى رجلا عن أبيه]]

وإنما قلنا إذا نفى رجلًا عن أبيه فعليه الحد لأنه قد عره بذلك وقذف أباه وأمه فعليه الحد، ومن نفاه عن أمه فلا حد عليه لأنه كاذب قطعًا، والكذب لا يعر المقول (٢) له، والفصل بين قوله لست لأبيك وقوله لست لأمك أن نسب الولد لاحق بأبيه حكمًا ويلحق بأمه مشاهدة وحكمًا (٣) ويقينا بمشاهدة الولادة وإمكان البينة عليها، ونفي النسب عن الأب لا يعلم صدقه من كذبه فتلحقه المعرفة في نفيه.

فصل [١١ - فيمن نفى رجلًا من ولائه]:

ومن نفى رجلا من ولائه فهو كنفيه إياه من نسبه لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الولاء لحمه كلحمة النسب" (٤)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "مولى القوم منهم" (٥) وإذا وجب الحد في نفي النسب وجب في نفي الولاء، وقال بعض شيوخنا فيها نظر ويجب أن لا يلزم الحد في نفي النسب وجوبه في نفي الولاء لأن نافيه كاذب لأن الولاء يثبت بالعتاقة وهي معلومة مشاهدة فنافيها كاذب، وهو كنافي ولد الأم.


(١) انظر المدونة: ٤/ ٣٩٦.
(٢) في م: المقول.
(٣) حكما: سقطت من م.
(٤) أخرجه الحاكم: ٤/ ٣٤١، وقال صحيح الإسناد، وابن حبان والطبراني والشافعي (نصب الراية: ٤/ ١٥٣).
(٥) أخرجه البخاري في الفرائض باب مولى القوم من أنفسهم: ٨/ ١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>