للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [٢٥ - إذا قتل الموصى له الموصى عمدا]]

إذا قتله الموصى له عمدا بطلت الوصية (١) إلا أن يعلم بقتله فيقره عليها فإن قتله خطأ لم تبطل لأنه معنى يستحق بالموت لا يصح تقدمه عليه فوجب أن يبطل بقتل العمد كالميراث، وأن لا يبطل بقتل الخطأ كالميراث، ولا يكون له شيء من الدية المستحقة على عاقلته، وأما إن علم بأنه قتله عمدا فأقره على الوصية بأنه يكون كالمبتدئ لها فيصح.

[فصل [٢٦ - إذا أوصى لرجل بجزء من ماله وللآخر بدنانير مسميات]]

إذا أوصى لرجل بجزء من ماله وللآخر بدنانير مسماه (٢) وضاق الثلث على الوصيتين ففيها ثلاث روايات: (٣)

إحداها البداية بالجزء على التسمية، والثانية البداية بالتسمية عن الجزء، والثالثة إنهم يتحاصون بقدر (٤) وصاياهم.

فوجه الأولى أن التجزئة آكد من التسمية في الأصول لأنها قد ثبتت في مواضع تبطل فيها التسمية، ألا ترى أنه لو وصى له بألف درهم فتلف المال إلا ألفًا لم يستحق الموصي له إلا قدر ثلثه، ولو أوصى له بجزء من ماله لكان ذلك مستحقًا على كل وجه فيما يبقى بعد التلف (٥)، أعني أنه يكون له ربع الباقي إن أوصي له بالربع أو سدسه أن أوصى بالسدس، وكذلك في الاستثناء في بيع الثمار وإن كان كيلا مسمى يعتبر (٦) فيه قدر الثلث، وإن كان جزءا فما شاء (٧)،


(١) في م: وصيته.
(٢) في ق: مسميات.
(٣) انظر المدونة: ٤/ ٣٠٦، التفريع: ٢/ ٣٢٨، الكافي: ٥٥٤.
(٤) في ق: بعدد.
(٥) في م: بعد الموت وفي ر: بعد الثلث.
(٦) في م: اعتبر.
(٧) في ق: وإن كان جزءًا فما بمان.

<<  <  ج: ص:  >  >>