للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السيد كأم الولد (١)، وإنما قلنا إنه يعتق في الثلث دون رأس المال خلافًا لداود (٢)، لما رواه أبو قلابة (٣) أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: قال "المدبر من الثلث" (٤) ولأن كل عتق بعد الموت بالقول من الثلث كالموصي بعتقه، لأن المعتق (٥) بتلافي المرض آكد (٦) حرمة من المدبر ثم يعتق من الثلث فالمدبر أولى.

[فصل [٣ - إذا لم يحمل الثلث المدبر]]

وإن لم يحمل الثلث عتق منه بقدر ما يحمله ورق باقيه وكذلك لو لم يترك غيره عتق ثلثه ورق ثلثاه للورثة، ولا يجب عليه أن يسعى في فكاك رقبته خلافًا لأبي حنيفة لما بيناه في العتق.

[فصل [٤ - إذا كان على السيد دين]]

وإن كان على السيد دين بيع جميعه إن أحاط الدين بماله وإلا فبقدر إحاطة الدين بماله وعتق ثلث ما بقي ورق ما بقي بعد عتق الثلث منه للورثة (٧) وعند أبي حنيفة أنه لا يباع في الدين ولكن يسعى للغرماء فإذا أدى مالهم خرج حرًّا (٨)


(١) انظر الموطأ: ٢/ ٨١١، المدونة: ٣/ ٣٩، التفريع: ٢/ ١٠، الرسالة: ٢٢٣، الكافي: ٥١٧.
(٢) انظر المحلى: ١٠/ ٤٧٥.
(٣) الحديث عن ابن عمر ولم أجده عن أبي قلابة وأبو قلابة: عبد الله بن زيد بن عمرو أو عامر الجرمي أبو قلابة البصري ثقه فاضل كثير الإرسال مات بالشام هاربًا من القضاء سنه أربع ومائة وقيل بعدها (تقريب التهذيب: ٣٠٤).
(٤) أخرجه ابن ماجه في العتق باب المدبر: ٢/ ٨٤٠، والدارقطني: ٤/ ١٣٨، والبيهقي: ١٠/ ٣١٤ والحفاظ يقفونه على ابن عمر وسئل أبو زرعة عن هذا الحديث فقال إنه باطل (انظر تلخيص الحبير: ٤/ ٢١٥).
(٥) في م: العتق.
(٦) حرمه: سقطت من م.
(٧) انظر المدونة: ٣/ ٣٧، التفريع: ٢/ ٩، الكافي: ٥١٧.
(٨) انظر مختصر الطحاوي ٣٨١، مختصر القدوري مع شرح الميداني: ٣/ ١٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>