للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل [٥ - في وجوب الكفارة على كل فرد من جماعة قتلت رجلًا مؤمنا]:

وإذا قتل جماعة رجلًا مؤمنا فعلى كل واحد كفارة (١) خلافا لمن قال كفارة واحدة (٢)، لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً} (٣) فعم الاشتراك والانفراد ولأنه قاتل خطأ فأشبه المنفرد.

[فصل [٦ - في ماهية الكفارة]]

والكفارة: إعتاق رقبة، وصيام، ولا إطعام فيها وشرط الاعتاق أن تكون رقبة ليس فيها شرك ولا عقد (٤) من عقود العتق (٥)، وقد بينا ذلك في الأيمان والظهار وكذلك في الصوم.


(١) انظر التفريع: ٣/ ٢١٨، الكافي: ٥٩٥.
(٢) حكاه أبو الخطاب عن أحمد وهو قول أبي ثور وحكي عن الأوزاعي وحكاه أبو علي الطبري عن الشافعي وأنكره سائر أصحابها (المغني: ٨/ ٩٥).
(٣) سورة النساء، الآية: ٩٢.
(٤) في م: عفو.
(٥) انظر التفريع: ٣/ ٢١٨، الرسالة: ٣٤٠، الكافي: ٥٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>