للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يسهم لهم (١) ولا بأس أن يرضخ (٢) للمعاونة الحاصلة منهم فأما الصبيّ المراهق إذا أطاق القتال فيسهم له عندنا (٣) خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (٤) لحديث سمرة ابن جندب (٥) قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعرض عليه غلمان الأنصار فيلحق من أدرك منهم فعرضت عليه عامًا فألحق غلامًا وردني فقلت يا رسول الله: ألحقته ورددتني ولو صارعني لصرعته قال: فصارعني فصرعته فألحقني (٦)، ولأنه قد وجد فيه ما يوجد في البالغ من القتال والمكابدة للعدو وهو من الجنس الذي يسهم له فكان كالبالغ.

[فصل [٢٦ - سهم الفارس والفرس]]

للفارس ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه (٧) خلافًا لأبي حنيفة في قوله أن له سهمين (٨) لما رواه ابن عمر (أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يسهم للخيل للفرس سهمين وللفارس سهما) (٩)، ورواه ابن عباس (١٠) وغيره، ولأن الفارس لما زيد على الراجل لكثرة مؤونته وكانت مؤونة الفرس أكثر من مؤونة فارسه فوجب أن يزاد له أيضًا بمثل ما له زيد فارسه على الراجل.


(١) انظر المدونة: ١/ ٣٩٣، التفريع: ١/ ٣٦٠، الرسالة ص ١٩٠.
(٢) يرضخ لهم: أن يعطيهم شيئًا ليس بالكثير (المصباح المنير ٢٢٨).
(٣) انظر التفريع: ١/ ٣٢، الرسالة ص ١٩٠.
(٤) انظر مختصر القدوري: ٤/ ١٣٢، الإقناع ص ١٧٥.
(٥) سمرة بن جندب: بن هلال الفزاري حليف الأنصار صحابيّ مشهور له أحاديث مات بالبصرة سنة ثمان وخمسين (انظر تقريب التهذيب ص ٢٥٦، سير أعلام النبلاء: ٣/ ١٨٣).
(٦) أخرجه البيهقي: ١٠/ ١٨ وأبو داود في المراسيل.
(٧) انظر المدونة: ١/ ٣٩١، التفريع: ١/ ٣٦٠ - ٣٦١، الرسالة ص ١٩٠.
(٨) انظر مختصر الطحاوي ص ٢٨٥، مختصر القدوري ٤/ ١٣١.
(٩) أخرجه البخاري في الجهاد باب سهام الفرس: ٣/ ٢١٨، ومسلم في الجهاد باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين: ٣/ ١٣٨٣.
(١٠) حديث ابن عباس أخرجه الطبراني وأبو يعلى (انطر مجمع الزوائد: ٣/ ٤٤٣) =

<<  <  ج: ص:  >  >>