للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب [في دفع الصائل من البهائم]]

وإذا صال الفحل (١) أو غيره من البهائم على الإنسان وخافه على نفسه فله دفعه عن نفسه: فإن أدى ذلك (٢) إلى قتله فلا ضمان عليه (٣) خلافًا لأبي حنيفة في قوله إنه يضمنه (٤) لأنه قتله بدفع مباح فلم يضمنه كالآدمي، ولأن حرمة الآدمي أعظم من حرمة البهيمة (٥)، فإذا لم يضمن في الآدمي ففي البهيمة أولى، وهذا إذا قامت له بينة بما يدعيه فأما إن لم يعلم إلا بقوله فإنه يضمن لأنه مقر بإتلاف مال غيره ومدع الإباحة وسقوط الضمان فلا يقبل قوله بدعواه.

[فصل [١ - إذا نزع المعضوض يده من فم العاض فذهبت أسنانه]]

ومن عض أصبع رجل فنزع المعضوض يده من فم العاض فذهبت أسنانه فعلى الجابذ ضمانه، وقال يحيى بن عمر (٦) من أصحابنا لا ضمان عليه (٧) وقاله أبو حنيفة والشافعي (٨)، فوجه قول مالك أن العاض لم يقصد النفس وإنما قصد العض نفسه والذي يستحق بإتلاف ذلك العض غير ما فعل به فوجب أن يكون


(١) الفحل: هو الذكر من الحيوان (المصباح المنير: ٤٦٣).
(٢) ذلك: سقطت من م.
(٣) انظر التفريع: ٢/ ٢٣٣، الكافي: ٥٨٤.
(٤) انظر شرح فتح القدير: ٢/ ٢٧٠، حاشية ابن عابدين: ٥/ ٣٥١.
(٥) في م: البهائم.
(٦) يحيى بن عمر: ابن يوسف أبو زكريا الأندلسي الفقيه شيخ المالكية سمع بن سحنون وأبي زكريا الحفري وأخذ عنه أحمد بن خالد الحافظ وجماعة وأهل القيروان، مات: ٢٨٩ هـ (سير أعلام النبلاء: ٣/ ٤٦٢).
(٧) انظر الكافي: ٦٠٧.
(٨) انظر الأم: ٦/ ٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>