للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجزيه (١) صرف الإطعام والكسوة إلى مسكين واحد في عشرة أيام (٢)، لقوله تعالى {أو إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} (٣) فأخبر أن الكفارة صرف الإطعام إلى هذا العدد لأنه تعالى جعل لكل مسكين جزاء من الطعام فلم يجز أن يستبد بجميعه، ولأنه دفع جميع الكفارة إلى مسكين واحد فلم تجزه كما لو دفعها (٤) في اليوم الأول.

[فصل [٣٧ - اشتراط كون المساكين مسلمين]]

وإنما شرطنا أن يكونوا مسلمين خلافًا لأبي حنيفة في تجويزه دفعها إلى أهل الذمة (٥)، اعتبارًا بزكاة المال، ولأنه ناقص بالكفر كالحربي، ولأن كل من لا يجوز دفع زكاة المال إليه فكذلك الكفارة كالمرتد.

[فصل [٣٨ - اشترط كونهم أحرارا]]

وإنما شرطنا أن يكونوا أحرارا لأن العبد ليس بمسكين لاستغنائه بمنفعة سيده وكذلك المكاتب خلافًا لأبي حنيفة (٦) لأنه باق على حكم الرق كالمدبر.

وإنما جوزنا إعطاءها للصغير لوجود الصفات المعتبرة فيه وهي كونه حرا مسلما مسكينا ويعطي ما يكفي الكبير وإلا كان ناقصًا (٧) من المقدار.

[فصل [٣٩ - اشتراط كون الرقبة مؤمنة]]

وإنما اشترطنا في الإعتاق أن تكون الرقبة مؤمنة خلافًا لأبي حنيفة (٨) لأنه تكفير بعتق فأشبه كفارة القتل واعتبارا بالمرتد والوثني.


(١) في م: يجزي.
(٢) انظر مختصر الطحاوي ص ٢١٤، مختصر القدوري- مع شرح الميداني: ٣/ ٧٣.
(٣) سورة المائدة: الآية، ٨٩.
(٤) في ق: أدفعها.
(٥) انظر مختصر الطحاوي ص ٢١٣ - ٢١٤، تحفة الفقهاء: ١/ ٣٤٢.
(٦) انظر المراجع السابقة.
(٧) في م: نقصانا.
(٨) انظر مختصر الطحاوي ص ١٢٣، مختصر القدوري - مع شرح الميداني: ٣/ ٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>