للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان ذلك إخراج مال على غير عوض، والأخرى أن لها الجميع لأنها ليست بوارثة، فأكثر ما في هذا الباب أن يكون وصية لغير وارث.

[فصل [٢ - في ثبوت المريض المخوف عليه على النكاح]]

وفي ثبوته على النكاح إن صح روايتان مبنيتان على أصل هو فساده هل هو في عقده أم لمعنى غير عقده، فإذا كان فساده في عقده لم يصح الثبوت عليه، وإذا قلنا: أن فساده لحق الورثة صح بعد زوال المرض لزوال حقوقهم منه كنكاح العبد بغير إذن سيده وهذا اعتلال عبد الملك.

[فصل [٣ - نكاح الأمة والكافرة]]

واختلف في نكاحه الأَمة والكافرة (١)، فقال أبو مصعب (٢): يجوز لأن الذي لأجله منعنا نكاح الحرة المسلمة أن فيه إدخال وارث على ورثته، وذلك معدوم ها هنا، وقال عبد الملك: لا يجوز لأن الأَمة قد تعتق والكافرة قد تسلم قبل الموت فيصيران من أهل الميراث.

[فصل [٤ - في طلاق المريض المخوف عليه]]

وطلاقه لا يمنع الميراث (٣) خلافًا للشافعي (٤)، لأنه مروي عن عمر وعثمان وعليّ وأبي بن كعب وابن الزبير (٥) ولا مخالف لهم، ولأنه محجور عليه على ما ذكرناه لحقوق الورثة، وذلك يمنع أن يملك إزالتهم عما أوجب الحجر لهم.

[فصل [٥ - ثبوت الميراث لمن طلقت في مرض الموت سواء مات في العدة أو بعدها]]

وسواء مات في العدة أو بعد انقضائها خلافًا لأبي حنيفة (٦)، لأن الميراث إنما


(١) انظر: المدونة: ٢/ ١٨٦، التفريع: ٢/ ٥٦، الكافي ص ٢٤٨.
(٢) أبو مصعب: أبو بكر القاسم بن الحرث بن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، روى عن مالك والزهري، وعنه البخاري ومسلم (ت ٢٤٢ هـ) (تذكرة الحفاظ: ١/ ٤٢٨، ترتيب المدارك: ٣/ ٣٤٧).
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ١٣٢ - ١٣٣، التفريع: ٢/ ٨٠ - ٨١، الرسالة ص ٢٠١.
(٤) انظر: الأم: ٥/ ٢٥٤، انظر: مختصر المزني ص ١٩٤ - ١٩٥.
(٥) أخرج هذه الآثار: الموطأ: ٢/ ٥٧١، والبيهقي: ٧/ ٣٦٢ - ٣٦٣، ابن أبي شيبة: ٧/ ٢٥٣، عبد الرزاق: ٦/ ٣٤٠.
(٦) انظر: مختصر الطحاوي ص ٣٠٣، مختصر القدوري مع شرح الميداني: ٣/ ٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>