للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [٤٢ - بم تصح به الرجعة؟]]

لا خلاف أنها تصح بالقول وتصح عندنا بالوطء والقُبْلة وسائر الاستمتاع للذة إذا نوى به الرجعة (١) خلافًا للشافعي في قوله: إنها لا تكون إلا بالقول (٢) لأن القول الذي يثبت به رد المرأة إلى العقد المبيح للوطء أو استصلاح ما يثلم منه يجوز أن يقوم الوطء مقامه أصله قول البائع قد اخترت رد هذه الأَمَة إلى ملكي، ولأنه تصوف لا يكون مباحًا إلا مع البقاء (٣) على الملك المبيح له، فجاز أن يقع به الرد إلى الملك أصله القول، ولا تكون رجعة إلا مع القصد به إلى ذلك خلافًا لأبي حنيفة (٤)، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لامريء ما نوى" (٥)، ولأنه معنى مبيح للوطء فلم يصح إلا بنية كالتلفظ بعقد النكاح، ولأنه أحد الأنواع التي تثبت بها الرجعة كالقول.

[فصل [٤٣ - من طلق امرأته ثم ارتجعها فلم تعلم حتى تزوجت]]

ومن طلق امرأته ثم ارتجعها فلم تعلم حتى تزوجت، فإن دخل بها الثاني فلا سبيل للأول عليها، وإن لم يدخل بها ففيها روايتان: إحداهما أنها للأول، والثانية أنها للثاني (٦)، فوجه الأولى أنها لم تفت بدخول من زوج، فوجب أن تكون لمرتجعها أصله إذا لم تتزوج، ولأن ذلك حكم عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ولا مخالف عليه حكم به في رجل يكنى أبا كنف وكان ارتجع وامرأته لا تعلم فتزوجت فأدركها والنساء يهدينها للثاني فكتب له عمر: أنه أحق بها إن كان الثاني


(١) انظر: المدونة: ٢/ ٢٢٤، التفريع: ٢/ ٧٥، الكافي ص ٢٩١ - ٢٩٢.
(٢) الأم: ٥/ ٢٤٤ - ٢٤٥، الإقناع ص ١٥٣.
(٣) في (ق): مع البناء.
(٤) انظر: مختصر الطحاوي ص ٢٠٥ - ٢٠٩، مختصر القدوري مع شرح الميداني: ٣/ ٥٤.
(٥) سبق تخريج الحديث.
(٦) انظر: المدونة: ٢/ ٢٢٤ - ٢٢٦، التفريع: ٢/ ٨١، الكافي ص ٢٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>