للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طلقتها ثلاثًا قال: عصيت ربك وبانت منك امرأتك" (١). ولا خلاف أن ما فوق الثلاث لا مدخل له في الطلاق (٢).

فصل [٤ - في طلاق العبد وطلاق الحر للأَمَة]:

وإنما قلنا: إن الاعتبار في الطلاق بالرجال، وإن طلاق العبد للحرة اثنتان والحر للأَمَة ثلاثًا خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إن طلاق الحرة ثلاثًا كان زوجها حرًّا أو عبدًا، وطلاق الأمَة طلقتان إن كان زوجها حرًّا أو عبدًا (٣)، لأنه معنى ذو عدد يوجب أن يكون كماله ونقصانه معتبرًا بمن يضاف إليه فعله أصله العدة، ولأن الطلاق ملك للرجل وكمال الملك ونقصانه معتبرًا بالمالك لا بغيره.

[فصل [٥ - في تفريق الطلاق الثلاث]]

لا خلاف في أن من فرق الطلاق الثلاث فإنه يلزمه ويدل عليه (٤) قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ .. إلى قوله: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (٥)، فأما إن أتى به (٦) في كلمة واحدة فإنه عاص بذلك ويلزمه (٧)، وإنما قلنا: يلزمه إن وقع خلافًا لمن منع إيقاعه جملة لقوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ .. إلى قوله: لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} (٨) فندبنا إلى


(١) أخرجه مسلم في الطلاق، باب: تحريم طلاق الحائض: ٢/ ١٠٩٤.
(٢) انظر: الإجماع ص ١٠٠.
فتح الباري: ٩/ ٢٩٩.
(٣) انظر: مختصر الطحاوي ص ٢١٨، مختصر القدوري - مع شرح الميداني: ٣/ ٤٨ - ٤٩.
(٤) انظر: الإجماع ص ١٠٠ - ١٠٢، فتح الباري: ٩/ ٢٩٩.
(٥) سورة البقرة، الآية: ٢٢٩.
(٦) في (م): بها.
(٧) انظر المدونة: ٢/ ٦٧ - ٧٨، التفريع: ٢/ ٧٣، الرسالة ص ٢٠١، الكافي ص ٢٦٢.
(٨) سورة الطلاق، الآية: ١.

<<  <  ج: ص:  >  >>