للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه وسلم أباح للعرنيين شرب أبوال الإبل وألبانها" (١)، وقوله: "جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم" (٢)، ثم "طاف بالبيت على بعير" (٣)، فدل أن بوله غير نجس وإلا لم تكن لتعرض المسجد لما نهي عن مثله، ولأنه مائع أباح الشرع شربه كاللبن.

[فصل [٣٩ - نجس المني]]

والمني نجس (٤) خلافًا للشافعي (٥)؛ لأنه مائع خارج من السبيل فأشبه البول، ولأنه مائع يوجب البلوغ كدم الحيض، ولأنه يجري في مجرى البول ولو كان طاهرًا في الأصل لوجب أن ينجس لجريه في مجرى نجس.

[فصل [٤٠ - غسل المني رطبه ويابسه]]

ويغسل رطبه ويابسه (٦) خلافًا لأبي حنيفة (٧)، لقول عائشة رضي الله عنها: "كنت أغسل المني من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيخرج إلى الصلاة ونقع الماء على ثوبه" (٨)، ولأنه نجس فكان كسائر النجاسات.


(١) أخرجه البخاري في الزكاة، باب: استعمال إبل الصدقة: ١/ ١٣٧، ومسلم في القسامة، باب: حكم المحاربين: ٣/ ١٢٩٦.
(٢) أخرجه ابن ماجه في المساجد والجماعات، باب: ما يكره في المساجد: ١/ ٢٤٧، وإسناده ضعيف (نصب الراية: ٢/ ٤٩٢).
(٣) "طوافه صلى الله عليه وسلم على بعير" أخرج هذا الحديث البخاري في الحج، باب: استلام الركن بالمحجن: ٢/ ١٦٢، ومسلم في الحج، باب: جواز الطواف على بعير: ٢/ ٩٢٦.
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٢٥، الكافي ص ١٨.
(٥) انظر: الأم: ١/ ٥٥، مختصر المزني ص ١٨.
(٦) انظر: الكافي ص ١٨.
(٧) انظر: مختصر الطحاوي ص ٣١.
(٨) أخرجه البخاري في الوضوء، باب: غسل المني وفركه: ١/ ٦٣، ومسلم في الطهارة، باب: حكم المني: ١/ ٢٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>