للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ميراثهم ولكن لأجل غيرهم فلم يكن لهم حظ فيما يحجبون فيه كولد الأم إذا حجبوا الأم مع وجود الأب.

[فصل [١٥ - نصيب الجد في مسألة الأكدرية]]

وإنما قلنا له [السدس] (١) في مسألة الأكدرية لأنه قد ثبت بما قدمناه أن الجد لا ينقص عن السدس وإن الأخت لا تسقط فلو لم تعل الفريضة لأدى إلى بطلان أحد الأصلين.

[فصل [١٦ - سقوط الأخ مع عدم الأنثيين أو الأب وسبب ذلك]]

وإنما قلنا في زوج وأم وجد: إن الأخ يسقط لأنّا لو لم نفعل ذلك لأدى إلى أمور ممنوعة: إما إلى أن ينقص الزوج عن النصف وذلك غير جائز، أو الأم [عن الثلث] (٢) وذلك يؤدي إلى حجب الجد أو الأخ لها وذلك غير جائز أيضًا أو أن ينقص الجد عن السدس وذلك ممتنع أيضًا لأنه مع الابن الذي هو أقوى من الأخ لا ينقص عن السدس فكان الأخ أضعف عن أن يحجبه ولم يكن الأخ ممن له رحم، فتعال المسألة له، والفرض لا يكون للعصبة لأن حظهم فيما بقي فلم يبق إلا سقوطه وصار كأنه عصبة لم يفعل له شيء.

[فصل [١٧ - في ميراث الجدات]]

وأما الجدات فقد ذكرنا أن فرضهن السدس، فإذا انفردت واحدة منهن أخذته، وإن اجتمعتا كان بينهما، وأن الجدة لا ترث مع الأم من أي جهة كانت وإنما من جهة الأم ترث مع الأب) (٣) ولا ترث معه إن كانت (٤) من جهته، وأنه لا


(١) ما بين معقوفتين ساقط من ق فأضفته مما سبق، وهي ساقطة من ر.
(٢) ما بين معقوفتين ساقط من ق فأضفته من أجل إتمام المعنى.
(٣) ما بين قوسين سقط من م.
(٤) في ق: إن كان.

<<  <  ج: ص:  >  >>