للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المرة الواحدة، ولأن الإقرار في سائر الحقوق لا يفتقر إلى التكرار فكذلك الزنا، ولأنه إقرار من مكلف بالزنا على نفسه فوجب أن يلزمه به الحد أصله إذا كرره، واعتبارا بالخامسة والسادسة.

[فصل [٣ - في شروط الإقرار]]

ومن شرط (١) الإقرار أن يقيم عليه فإن رجع فذلك على وجهين: فإن ادعى شبهة أو أمرا يعذر به مثل: أن يقول وطئت في نكاح فاسد أو دخلت على امرأتي فوطئتها (وأنا لا أعلم، أو رأيت، امرأة على فراشي فظننتها امرأتي فوطئتها) (٢)، أو وطئت جارية بيني وبين غيري وما أشبه ذلك مما يجوز أن يذهب على العامة ومن لا علم عنده فإن هذا يعذر به ويقبل رجوعه عنه لإمكان أن يكون الأمر على ما قاله والحد يدرأ بالشبهة، وأما إن أكذب نفسه لا إلى شبهة يعذر بها ففيها روايتان: أحداهما أنه يقبل والأخرى لا يقبل منه، فوجه قوله إنه يقبل (٣) منه وهو قول أبي حنيفة والشافعي (٤)، قوله - صلى الله عليه وسلم - لماعز: (لعلك لمست: لعلك قبلت) (٥)، وفائدة ذلك قبول رجوعه إن رجع وقوله لما هرب: (هلا تركتموه) (٦)، ولأنه معنى يوجب القتل لا يتعلق به حق آدمي فإذا رجع عنه سقط عنه أصله الردة، ولأنه قول إذا تم لزم به حد الزنا فوجب أن يكون


(١) في: شروط.
(٢) ما بين قوسين سقط من ق.
(٣) فوجه قوله أن يقبل: سقطت من م.
(٤) انظر مختصر الطحاوي: ٢٦٣، الإقناع -للماوردي-١٦٨.
(٥) سبق تخريج حديث رجم ماعز في الصفحة ١٣٧٥.
(٦) أخرجه أبو داود في الحدود باب رجم ماعز بن مالك: ٤/ ٥٧٣، وأحمد: ٥/ ٢١٦، والبيهقي: ٨/ ٢٢٨، وابن أبي شيبة: ١٠/ ٧١، والحاكم: ٤/ ٣٦٣ وقال صحيح الإسناد.

<<  <  ج: ص:  >  >>