(٢) وهو ما يعرف بالتثويب، وعبر عنها القاضي عبد الوهاب في الإشراف بالتنويم: ١/ ٦٧. (٣) انظر: تحفة الفقهاء: ٢/ ١١٠، الأم: ١/ ٨٥، مختصر المزني ص ١٢. (٤) أخرجه الطبراني بهذا اللفظ في معجمه الكبير، نصب الراية: ١/ ٢٦٤. (٥) أخرجه الترمذي في الصلاة، باب: في الترجيع في الأذان: ١/ ٣٦٦، مختصرًا، وقال: حديث أبي محذورة في الأذان صحيح، وأبو داود في الصلاة، باب: كيف الأذان: ١/ ٣٤٠. (٦) انظر: الموطأ: ١/ ٧٢. (٧) انظر: المدونة: ١/ ٦٢، التفريع: ١/ ٢٢٢، الرسالة ص ١١٢. (٨) انظر: مختصر الطحاوي ص ٢٥، تحفة الفقهاء: ٢/ ١١٠. (٩) أخرجه البخاري في الأذان مثنى مثنى: ١/ ١٥٠، ومسلم في الصلاة، باب: الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة: ١/ ٢٨٦.